close menu

حظر ممارسة النقل البري الدولي بدون بطاقة التشغيل

يجوز منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية
يجوز منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية

حظر النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على وسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل، مع ضرورة الالتزام بما نصت عليه اللائحة من أنواع الأنشطة والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.

ويهدف النظام إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس ورفع مستوى السلامة على الطرق، على أن تسري أحكام هذا النظام واللائحة على النقل البري الدولي بين دول المجلس.

يلتزم السائق عند ممارسة النقل البري الدولي بالدخول من المنافذ الرسمية للدولة

وجاء في أحكام النظام أن يلتزم السائق عند ممارسة النقل البري الدولي بالدخول من المنافذ الرسمية للدولة، والسير على المسارات والطرق التي يسمح بالسير عليها ضمن أراضي الدولة، والتوقف للاستراحة في الأماكن المخصصة لذلك على أراضي الدولة، وتفريغ البضائع في الأماكن المخصصة لها، والتقيد بساعات القيادة والراحة وفقاً لما تحدده اللائحة.

ويحظر على وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة حسب الغرض من الدخول داخل الدولة، وكذلك تجاوز الوزن الإجمالي أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية سواءً الطول والعرض، مع حظر تجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع محطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

وبشأن المخالفات والجزاءات الإدارية، فإنه تختص السلطة المختصة بفرض الجزاءات الإدارية على المخالفات الواردة في هذا النظام، على أن يجازى كل مَن يخالف أياً من المواد الرابعة أو السابعة أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة من هذا النظام بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد عن 5 آلاف ريال، كما نص النظام على أنه يجوز منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة، مع ضرورة أن تقوم السلطة المختصة في كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية (القانونية) اللازمة لضمان تطبيق أحكام النظام.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات