نظمت الهيئة العامة لعقارات الدولة، قواعد وإجراءات لتثبيت ملكية الدولة لعقاراتها، وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة خاصة بعقارات الدولة، تتضمن تقييد كل ما يطرأ على العقارات من تغيرات وما يجرى عليها من تصرفات.
تقييد عمليات المعاوضة والشراء والبيع والمنح في السجل خلال 30 يومًا
وتضمنت القواعد المطروحة على منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات حولها، أن تنشئ الهيئة سجلًا إلكترونيًا للعقارات المملوكة للدولة يُسمى "سجل عقارات الدولة"، يكون خاضعًا لإدارتها، ويقيد فيه جميع العقارات المملوكة للدولة، والمعلومات الجغرافية لها، وما يطرأ على العقارات من تصرفات، مثل التخصيص، أو التأجير، أو الاستثمار وذلك بعد تسجيله في السجل العقاري، إضافة إلى التراخيص الحكومية الصادرة للعقار، والبيانات المرتبطة بالخدمات المقدمة للعقار كالكهرباء والماء وغيرها.
ويُتيح "سجل عقارات الدولة" حفظ المستندات وأرشفتها، وتعقّب التعديلات، ولا تُصحح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة في السجل إلا وفقًا لبيانات السجل العقاري المُنشأ وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار وبعد موافقة صاحب الصلاحية، ويكون تقييد قرارات التخصيص أو عقود التأجير والاستثمار في السجل، خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها أو إبرامها.
وأوجبت القواعد أن يكون تقييد عمليات المعاوضة والشراء والبيع والمنح في السجل، خلال 30 يومًا من تاريخ إنهاء إجراءات الإفراغ وقبوله، أو تسجيلها في السجل العقاري؛ وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، كما يجب أن يتوفر في السجل أعلى درجات السرية، والخصوصية، والأمان، وسلامة المعلومات.
وتنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد معايير توثيق البيانات الواردة في سجل عقارات الدولة، وتتحقق الهيئة من صحة البيانات، وتطابقها بشكل دوري، وللهيئة -عند الحاجة- تمكين الجهات الحكومية من الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقارات التي تحت يدها، ويستثنى من ذلك العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
ونصت القواعد على تسجيل جميع العقارات التي تملكها الدولة باسم (عقارات الدولة)، ويُستثنى من ذلك ما صدر بشأنه أوامر أو قرارات خاصة، كما تُسجل العقارات الموهوبة للجهات الحكومية، والمتبرع بها باسم عقارات الدولة، مع مراعاة أن يذكر في صك الملكية أن العقار هبة، أو تبرع، وتحديد الجهة المستفيدة منه، وبيان شروط الواهب أو المتبرع إن وجدت.
تسجيل عقارات الدولة وفق أحكام نظام التسجيل العيني للعقار
وتتولى الجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقارات الدولة -التي تحت يدها- في السجل العقاري؛ وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، في حين تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقارات الدولة التي ليست تحت يد جهات أخرى.
كما تتولى الهيئة -دون إخلال بحق الجهة الحكومية في التصرف في عقاراتها بموجب الأنظمة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء إجراءات الإفراغ والتسجيل وقبوله، وتسجيل جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار؛ وعلى الجهة الحكومية إشعار الهيئة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار، خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ التغيير؛ لتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة وفق نظام التسجيل العيني للعقار.
وتقيد الهيئة جميع عقارات الدولة في "سجل عقارات الدولة"، ويجب استخراج صكوك ملكية للعقارات المملوكة للدولة، في أيّ من الحالات الآتية: إذا صدرت أوامر، أو قرارات بذلك، وإذا كانت واقعة ضمن المخططات المعتمدة، أو ضمن المناطق العقارية المُعلنة وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وإذا كانت مخصصة لجهة حكومية، وإذا كانت مؤجرة، أو مستثمرة.
وتُقدم الجهات الحكومية -بالتنسيق مع وزارة الخارجية- جميع البيانات المتعلقة بعقاراتها خارج المملكة إلى الهيئة، وتُزودها بكلّ تعديل يطرأ عليها خلال 60 يوماً من تاريخ التعديل، وتقيد الهيئة العقارات المملوكة للدولة خارج المملكة في سجل عقارات الدولة، وكل تعديل يطرأ عليها.
وللهيئة -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار الصك الموحد، واستكمال إجراءات التهميش على سجلات صكوك عقارات الدولة الواقعة ضمن حدود الصك الموحد.
التقيُّد في جميع إجراءات التسجيل أو الإدخال بالقواعد والأدلة الإجرائية
وعلى الهيئة عند اقتراح إصدار صك موحد مراعاة تحقيق مصلحة عامة اقتصادية أو تنموية، وأن يكون متوافقًا مع المخططات الاستراتيجية والعمرانية المعتمدة، والمصادقة على الرفوع المساحية المعدة من الجهة المستفيدة، وحصر الملكيات الخاصة والعامة الواقعة ضمن حدود الصك الموحد، وتحديد الملكيات الخاصة والعامة بمصورات جوية توضّح موقع كل عقار ضمن حدود الصك الموحد.
وألزمت القواعد، الهيئة عند التسجيل في سجل عقارات الدولة، بالتقيد في جميع إجراءات التسجيل أو الإدخال بالقواعد، والأدلة الإجرائية، والنماذج المعتمدة من المجلس، والتحقق من اكتمال البيانات والمتطلبات اللازمة لكل تسجيل أو إدخال، بما في ذلك البيانات المحددة للعقار حسب نظام المعلومات الجغرافية، والبيانات المحددة للملكية، والحقوق والالتزامات الناشئة على العقار، والقرارات الصادرة بشأن تخصيص العقار واسترداده، أو عقود تأجيره واستثماره، وما يُثبت موافقة صاحب الصلاحية على أي تصرف في العقار، والتقرير المساحي للعقار -إن وجد-.
وتتولى الهيئة استكمال إجراءات تعديل بيانات صك ملكية العقار-وفق الإجراءات المتبعة- إذا اختلفت مساحة العقار الواردة في الصك عن المساحة الفعلية للعقار بحسب وضعه على الطبيعة، وبما لا يؤثر في الملكيات الخاصة، وفي حال تغيير اسم الجهة المخصص لها العقار أو دمجها أو إلغائها تتولى الهيئة تنفيذ مقتضى الأوامر والقرارات الصادرة؛ وذلك بتعديل صكوك ملكية العقار وفقاً لها.