منع التعديل الجديد على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي أقره مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المؤسسات من الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية دون موافقة المركز والجهة المختصة.
تلزم اللائحة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين
وتلزم اللائحة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين، والمركز، والجهة المشرفة، وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية، غير أن التعديل أقر إتاحة خيارات أكثر للنشر في المقر أو على الموقع الإلكتروني للجمعية.
وتقر اللائحة الاحتفاظ بالسجلات، والمستندات المالية، وملفات الحسابات، والمراسلات المالية، وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، والمتعاملين معها ماليّاً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً. كما يؤكد التعديل في هذا السياق على الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة.