close menu

عقوبة مباشرة لمن يخل بإيداع القوائم المالية

يبدأ تطبيق قرار وزير التجارة اعتبارًا من 1 يوليو 2024م
تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2024م.

زيادة الغرامة 50% في حال تكرار مخالفة عدم الإيداع

ووفقاً للقرار الوزاري، الذي نشر في الجريدة الرسمية "أم القرى"، توقع الغرامة وفقاً للمخالفين في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة)، بحيث تكون الغرامة 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يقل رأس مالها عن (500 ألف ريال)، 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها دون (500 ألف ريال)، و12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها (500 ألف ريال) أو أكثر، 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي يبلغ رأس مالها (500 ألف ريال) أو أكثر.

وبالنسبة للمخالفين في الشركات المساهمة غير المدرجة؛ فنص القرار على أن تكون الغرامة 15 ألف ريال على المخالف الواحد إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال)، و20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.

وشدد قرار وزير التجارة على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%). فيما تكون آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات