أصدر صندوق تنمية الموارد البشرية لائحة مخالفي شروط وأحكام برامج دعم الصندوق. وتهدف اللائحة إلى وضع إطار لحوكمة المخالفات، وإجراءات إثبات واقعة المخالفة، وتحديد طرق الاعتراض على قرارات الصندوق، واسترداد الصندوق مبالغ الدعم المصروفة، وذلك لدعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتوظيفها.
الأفعال المجرمة وهي التي تصدر بغرض الحصول على الدعم دون حق
وأوردت اللائحة الأفعال المجرّمة، وهي أي أفعال تصدر عن المنشأة أو المستفيدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الحصول على الدعم دون حق، مثل طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، وذلك وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
ويخضع للتجريم كل من قام بالاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة أو اختراق عبر الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالصندوق، فإن هذه الأفعال تدخل في نطاق مسؤولية المنشأة وفروعها وممثليها أو المستفيدين، وذلك وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وفي حال تضمن المنشأة أو المستفيد محرراً إلكترونياً أو ورقياً متعلقاً باتفاقيات الدعم أو الإقرارات الإلكترونية، سواء واقعة أو بيانات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة، فإنها تخضع للتجريم وفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير.
يجب على المخالف إعادة مبالغ الدعم المصروفة له
وأشارت اللائحة إلى أنه يترتب على مخالفة المنشآت والمستفيدين لاتفاقيات الدعم والإقرارات الإلكترونية، إيقاف مؤقت لخدمات الصندوق، واسترداد جزء أو كافة مبالغ الدعم المصروفة للمنشآت أو المستفيدين وفقًا لما يحدده الصندوق، بالإضافة إلى حرمان المستفيد من الدعم، وإنهاء اتفاقية الدعم المبرمة بين الصندوق والمنشأة أو المستفيدين، بالإضافة إلى إدراج المستفيد أو المنشأة في قائمة الصندوق.
وأفادت اللائحة بأنه يجب على المخالف إعادة مبالغ الدعم المصروفة له للصندوق خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إشعاره، ويعتبر المخالف استلم الإشعار سواء بموجب خطاب أو مراسلة إلكترونية بالقرار الإداري، وفي حال لم يلتزم بالسداد خلال هذه المدة، فينذر نهائيًا بالتسديد خلال 15 يوم عمل، وفي حال انقضاء المدة ولم يسدد فإنه يحق للصندوق اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
وأضافت أنه للصندوق الاستعانة بالجهات ذات العلاقة في سبيل استرداد أمواله، ويحق للصندوق إيقاف خدمات المنشأة والمستفيدين إلى حين استرداد الصندوق مبالغ الدعم المصروفة، ولا توقف الدعاوى المقامة ضد الصندوق والمقيدة لدى المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار إداري صادر باسترداد مبالغ الدعم المصروفة أو إيقاف خدمات الصندوق، إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.