close menu

"متسولات الإشارات" دراما رمضانية "متكررة"

كسب التعاطف المجتمعي لجمع المال

باتت ظاهرة انتشار المتسولات عند الإشارات المرورية بمدينة الرياض درامة رمضانية تتكرر كل عام، فمع دخول الشهر الفضيل تكاد لا تخلو إشارة ضوئية من تواجد متسولة أو أكثر تستجدي سائقي السيارات المتوقفة.

 ويُعد التسوّل في شهر رمضان من المشكلات الاجتماعية المزمنة التي تعانيها البلدان العربية بشكل عام، ومع إدراكنا أن التسوّل نشاط غير أخلاقي، وهو صورة من صور الانتهاك لكرامة الإنسان، إلا أن البعض ما زال يمارس هذا النشاط في شهر رمضان تحديداً كنوع من استغلال المتسولين للتقاليد الدينية؛ لكسب التعاطف المجتمعي وجمع المال.

الأمن العام يحذر من التعاطف مع المتسولين

وعلى الرغم من الحملات الأمنية التي تستهدف القضاء على هذه الظاهرة، وتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية المتكررة لخطباء المساجد بتوعية المجتمع عن أضرار التسول الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وبيان محاذيرها الشرعية والتأكيد على دور منسوبي المساجد في منع المتسولين من ممارسة التسول في الجوامع والمساجد والساحات الخارجية المحيطة بها، إلا أن هذه المشاهد لا تزال موجودة وتشوه الوجه الحضاري للمملكة.

كما أن الأمن العام دائما ما يحذر من التعاطف مع المتسولين وتقديم المال لهم، ويؤكد أن التسول يخطف الصدقات من محتاجيها، ويحث على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التسول يحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، ومنح وزارة الداخلية اختصاص القبض على المتسولين.

وعرفت المادة الأولى من النظام، “المتسول” بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

وأقرت المادة الخامسة من النظام بأن يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت-على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً.

كما ينص النظام بأن يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة. وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات