حددت ضوابط التنزه والتخييم في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، محظورات يمنع القيام بأي منها داخل المحمية، وفي مقدمتها؛ الانتفاع من المحمية أو مواردها الطبيعية بأي شكل دون الحصول على موافقة الهيئة، والرعي أو الزراعة أو الاستزراع أو التشجير دون الحصول على موافقة الهيئة.
يمنع صيد الكائنات الفطرية دون الحصول على موافقة الهيئة أو ترخيص
ومنعت الضوابط المطروحة على منصة "استطلاع" ترك النفايات، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها، أو استخدام المبيدات، أو تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما، كما منعت الاحتطاب أو التعرض للغطاء النباتي بالقطع أو الاقتلاع أو النقل أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها، ويشمل ذلك على سبيل المثال جمع الحطب من الأرض وجمع الأصداف.
وحظرت استخدام الحطب أو الفحم المحلي، أو إشعال النار على الأرض أو في غير الأماكن المخصصة لذلك، واستخدام النباتات أو الحجارة في تثبيت الخيام أو ما في حكمها، والحفر أو النقش أو تكسير الحجارة أو الكتابة أو الطلاء أو التخطيط أو وضع العلامات أو الإشارات أو القيام بأي عمل يغير أو يشوه الملامح الطبيعية أو الأثرية للمحمية.
وشملت الممنوعات، إقامة الهياكل أو المباني الدائمة، أو استخدام أي عناصر إنشائية أو بنائية، والقيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن أو استخدام الآلات والأدوات الخاصة بذلك في المحمية دون الحصول على موافقة الهيئة، ومنعت القتل أو التعرض للكائنات الفطرية داخل المحمية بالإيذاء أو التخويف أو تعريض حياتها للخطر أو تدمير أعشاشها وموائلها.
وتضمنت، منع صيد الكائنات الفطرية دون الحصول على موافقة الهيئة والتراخيص النظامية اللازمة، وجلب أي نوع من الكائنات الفطرية للمحمية باستثناء الكلاب المخصصة لأغراض إرشادية، وإطلاق أي من أنواع الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية، أو استزراعها، وإطعام أو ترك أي نوع من الغذاء للكائنات الفطرية داخل المحمية، ويستثنى من ذلك الكائنات الفطرية المصرح لحامل التصريح بجلبها والتي لا يجوز له إطلاقها.
عدم استخدام (الدرونز) أو الطيران الشراعي دون موافقة
وشددت الضوابط على عدم استخدام وسائل النقل في غير المسارات المخصصة لها أو بشكل ضار بالبيئة، وعدم استخدام البيوت المتنقلة التي لا تسير على عجلات أو غير الجاهزة للحركة في أي وقت، واستخدام أي مواد أو معدات أو تجهيزات تختلف جوهرياً عما تم تحديده في طلب التصريح، واستخدام الأجهزة الإلكترونية أو الميكانيكية أو ما في حكمها من أجهزة أو أدوات أو معدات ضارة بالبيئة، واستخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) أو المناطيد أو الطيران الشراعي أو ما في حكمهم دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
وأكدت على عدم استخدام الألعاب النارية، والأسلحة أو الذخائر بأنواعها، داخل المحمية، وإحداث الضوضاء أو التلوث السمعي أو البصري أو القيام بأي سلوك يخل بالذوق والآداب العامة، والسباحة أو القيام بأي من الأنشطة الساحلية أو البحرية الترفيهية أو الرياضية في غير الأوقات والأماكن المخصصة لذلك، مشددة على ضرورة عدم اتلاف منشآت المحمية الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية، ومنعت ممارسة أي نشاط ذي طابع تجاري أو خيري أو علمي أو إعلامي دون الحصول على الموافقات اللازمة نظامًا.
وحذرت الضوابط من مخالفة تعليمات واشتراطات الهيئة، أو عدم التعاون مع ممثلي الهيئة أو عدم اتباع تعليماتهم وتوجيهاتهم، مبينة أن المفتشين الصادر بتعيينهم قرار من الجهة المختصة يتولون ضبط مخالفات هذه الضوابط والتحقيق فيها وإثباتها وفقًا لنظام البيئة والأنظمة المعنية.
وأكدت أنه يجب على أي شخص الحصول على تصريحٍ من هيئة تطوير المحمية قبل ممارسة أي من أنشطة التنزه أو التخييم، دون الإخلال بضرورة الحصول على أي موافقاتٍ أو تصاريح لازمة تفرضها الجهات الحكومية الأخرى، لافتة إلى أنه يجوز للهيئة رفض أي من طلبات التصريح المقدمة لها دون إبداء أي أسباب؛ وذلك بهدف تحديد أعداد المستفيدين من المحمية والحفاظ على بيئتها.
وجوزت الضوابط للهيئة رفض طلب التصريح، أو سحبه والأمر بإخلاء الموقع في حال عدم استيفاء الشروط المحددة، وفي حالات الطوارئ أو عند وجود أي تهديد على الصحة أو السلامة العامة أو البيئة، مؤكدة على أهمية أن يلتزم المصرح له بتوفير وسائل اتصال مناسبة مع الهيئة، ونصب وسائل التخييم بشكل مناسب وآمن وغير ضار بالبيئة، وتوفير الوسائل اللازمة لجمع النفايات والتخلص منها، واستخدام وسائل النقل في المسارات المخصصة لذلك والحد من استخدامها قدر الإمكان، وللهيئة تحديد أنواع وسائل النقل المسموح باستخدامها وأوقاتها.