قصرت التعديلات الجديدة، للائحة نقلِ البياناتِ الشخصية إلى خارج المملكة، نقلَ البيانات الشخصية أو الإفصاحَ عنها إلى جهة خارج المملكة، على ثلاث حالات هي: إجراء العمليات التشغيلية الضرورية للمعالجة المركزية لتمكين جهة التحكم من ممارسة أنشطتها، وتقديم خدمة أو منفعة لصاحب البيانات الشخصية، وإجراء البحوث والدراسات العلمية.
وتهدف التعديلات إلى بيان الأحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة بنقل البيانات الشخصية
وتهدف تعديلات اللائحة، التي نشرتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، على منصة "استطلاع"، إلى بيان الأحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة بنقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة بما يضمن توافر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية وخصوصية أصحابها لدى الدول خارج المملكة.
وألزمت اللائحة الجهة المختصة، بأن تنشر على موقعها الرسمي قائمة الدول أو المنظمات الدولية التي توفر مستوى مناسباً لحماية البيانات الشخصية، وأن تقوم بمراجعة هذه القائمة -كل أربع سنوات أو عند الاقتضاء.
كما أقرت إجراءات ومعايير تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية خارج المملكة، وفق معايير محددة أبرزها: وجود أنظمة تكفل حماية البيانات الشخصية وحقوق أصحابها المتعلقة بها، بما يشمل الحق في طلب التعويض عن الضرر المترتب على الإخلال بهذه الحقوق، وذلك بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح، واستعداد الجهة المشرفة للتعاون مع الجهة المختصة في المملكة حول المسائل المتصلة بحماية البيانات الشخصية.
حددت اللائحة حالات إعفاء جهات التحكم من شروط الالتزام بمستوى الحماية
وحددت اللائحة حالات إعفاء جهات التحكم من شروط الالتزام بمستوى الحماية المناسب والحد الأدنى لنقل البيانات الشخصية، ومن ذلك إذا كان النقل أو الإفصاح عن البيانات الشخصية سيُجرى بين الجهات العامة لتنفيذ اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها أو كان ذلك لخدمة مصالح المملكة، على أن تلتزم جهات التحكم بتضمين بنود قياسية لحماية البيانات الشخصية في الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم ذات الصلة، أو إذا كان النقل أو الإفصاح سيُجرى لتقديم خدمة أو منفعة لصاحب البيانات الشخصية بصورة مباشرة؛ بما لا يخالف توقعاته أو يتعارض مع مصالحه، على أن يكون النقل أو الإفصاح لجهة صدر لها شهادة اعتماد من جهة مرخصة من الجهة المختصة، وألا تكون تلك البيانات بيانات حسّاسة.