استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضوابط مهنة الاستشارات الجمركية والتي تضمنت حالات إلغاء الترخيص والعقوبات لكل من يخالف أحكامها، وكذلك ضبط العلاقة بين الهيئة ومزاولي مهنة، مع مراقبة نشاط الاستشارات الجمركية وإدارة وتنظيم الاستشارات الجمركية، وذلك حرصًا على رفع مستوى كفاءة القطاع.
ويخضع لهذه الضوابط المرخص له وكل من يتقدم بطلب رخصة مزاولة مهنة تقديم الاستشارات الجمركية في المملكة، حيث يشمل ذلك تقديم الاستشارات المتعلقة بالتعرفة والقيمة الجمركية وقواعد المنشأ وأي استشارات ذات علاقة بالإجراءات الجمركية، كما لا يدخل في نطاقها الخدمات المتصلة بالاستشارات القانونية.
معاقبة المرخص له في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط بالإنذار
وتتضمن شروط ترخيص مزاولة المهنة، أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، وأن يكون متفرغاً للعمل بالمهنة، و أن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم، مع ضرورة وجود خبرة متصلة أو متعلقة بطبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس، مع اجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة.
وشملت خطوات تقديم الطلب تضمن الطلب كافة البيانات والمستندات الداعمة وفقاً لما تحدده الهيئة، فيما يلغى طلب الترخيص بعد مضي 30 يوماً في حال عدم استيفاء المتقدم كافة المتطلبات اللازمة، بينما يتم إلغاء الترخيص في حالات عدة هي بناء على طلب المرخص له، وانتهاء مدة الترخيص دون طلب التجديد، والتوقف عن ممارسة المهنة لمدة سنة، ووفاة المرخص له، وصدور حكم نهائي على المرخص له من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو قرار تأديبي بالفصل من الخدمة.
وجاء في قائمة العقوبات التي جرى تحديدها، معاقبة المرخص له في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط بالإنذار، أو تعليق الترخيص لمدة مؤقتة تقدرها الهيئة على ألا تتجاوز 60 يوماً، أو شطب الترخيص، وكذلك استدعاء المرخص له لسماع أقواله قبل إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.