قالت أمانة محافظة جدة إنه سيتم حرمان المنازل المقامة على أراضٍ حكومية، ولا يمكن تمليكها للمواطنين، والمقامة على أراضٍ معتدى عليها مملوكة للغير من إيصال التيار الكهربائي.

وأشارت إلى أن هذه المنازل لا ينطبق عليها القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن إيصال الكهرباء لمنازل المواطنين الذين لا يملكون صكوكًا شرعية.

وقالت «الأمانة» على لسان متحدثها الإعلامي د. عبدالعزيز النهاري إن القرار تضمن عددًا من الضوابط والاشتراطات، منها أن يكون المبنى مقامًا قبل تاريخ صدور القرار، أي قبل 7/5/1424 هـ، ويتم التأكد من ذلك عن طريق المصورات الجوية للمنطقة في هذا التاريخ.

وأضاف المتحدث الإعلامي إنه لا يتم إيصال التيار للمنازل في 6 حالات هي: المنازل المقامة على أراضٍ مخصصة للمرافق العامة، أو أراضٍ منزوعة الملكية لمشروع عام، والمنازل المقامة على أرض معتدى عليها مملوكة للغير، والمنازل المقامة على أراضٍ حكومية، ولا يمكن تمليكها للمواطنين لإحداثها مشكلات جماعية، أو ضررًا، أو خطرًا على الآخرين، والمنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها، ولم يعالج وضعها وفق النظام، وكذلك المنازل التي أُقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة.

وأوضح أن القرار تضمن تحديد مهلة لاستقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للمنازل بدون صكوك لمدة سنتين من تاريخ صدور القرار في 14/5/1431هـ، ويتعذر إيصال التيار الكهربائي إلاّ لمن تنطبق عليه الشروط، ولديه معاملة مسجلة في البلدية الفرعية قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد استقبال حاليًّا لطلبات جديدة حسب التعليمات المبلغة لـ»الامانة» بهذا الخصوص.