نقلت صحيفة عن مسؤول بالجوازات تأكيده على عدم إمكانية كفالة السعودية المتزوجة بأجنبي لابنها إلا بعد موافقة والده بتنازل مكتوب ومصدق من العمدة، بشرط أن يكون عمره أقل من "18" عاماً وتكفله كطالب، وبعد تجاوزه هذه السن يمكنها كفالته كعامل أو سائق لا كوالدة له.

وبحسب صحيفة "المدينة" التي نقلت تصريح المسؤول، فإن ذلك جاء رداً على شكوى مواطنة كانت متزوجة من مقيم أجنبي وتطلقت منه منذ "5" سنوات ولديها ولد منه يبلغ من العمر "5" سنوات، لم يكفله والده رغم وجوده بالمملكة بحجة أن لديه مشكلة في الإقامة، ولم يسمح لها بكفالته.