أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية، حكماً صادراً عن الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، يقضي بالحكم على موظف في إحدى الشركات، يُعتبر في حكم «الموظف العام»، وآخر في شركة أخرى، بتغريمهما 600 ألف ريال، في جريمة «الرشوة».

فيما نص نظام مكافحة الرشوة على «معاقبة الجاني بالسجن، مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأوضحت الدائرة الثانية في المحكمة، أن موظفي إحدى الشركات يعتبران في حكم «الموظف العام»، قَبِل «عطية»، لأداء عمل من أعمال وظيفته، ومتابعة معاملات خاصة بالجهة التي يعمل بها، لصالح شركة مُسجلة باسم المُدان الثاني، تعمل كمورّد للشركة الأولى، مقابل حصوله على نسبة 50 في المئة من الأرباح.

وذكرت المحكمة أنه «برفع الدعوى من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة الكافية، إلى المحكمة الإدارية، قضت الدائرة بالحكم على المتهمين بإدانتهما بجريمة الرشوة، وتعزيرهما بتغريمهما ما مجموعه 600 ألف ريال.

بعد أن ثبت للدائرة قيام الجريمة بحقهما، وشناعة فعلهما، وخطورته، وذلك بتغريم كل منهما 300 ألف ريال»، مشيرة إلى أن الحكم «اكتسب الصفة القطعية، بتأييده من محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية».

ويأتي هذا الحكم «لردع كل مَنْ تسوّل له نفسه مخالفة الأنظمة، التي تُعنى بمكافحة الفساد، وحماية الوظيفة العامة».

وينص نظام مكافحة الرشوة الصادر بمرسوم ملكي في العام 1412هـ، في مادته الأولى على «معاقبة أي موظف عام، طلب لنفسه، أو لغيره، أو قَبِل، أو أخذ وعداً، أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته.

ولو كان هذا العمل مشروعاً، يُعد مرتشياً، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به».