ألزمت محكمة الرس مواطناً بإخلاء منزله فوراً، بحجة أن المالك الأساس للمنزل باعه شفهياً لآخر، لكنه لم يستجب لمطالبها، ما دعا القاضي إلى إيقافه لدى مقر عمله (جهة عسكرية)، حتى ينفذ الحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المواطن متعب العتيبي اشترى منزلاً من آخر قبل أربعة أعوام بنحو 900 ألف ريال، وأنهى إجراءات نقل ملكيته من المحكمة ومن صندوق التنمية العقاري ونقل باسمه، لكنه بعد جمع أسرته في المنزل فوجئ بطلب من المحكمة، وعند مراجعتها اتضح أن شخصاً ثالثاً رفع دعوى على المالك الأساس للمنزل، كونه باعه العقار ولم يسلمه له، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضده.

وقال العتيبي: «أعمل رجل أمن، وموقوف منذ عام بسبب عدم إخراجي لأسرتي من منزلي وتسليمه لآخر، بعد حكم أحد القضاة عليّ بإفراغ المنزل لآخر، على رغم أنني اشتريت البيت شراءً صحيحاً ونُقل القرض المسجّل على المنزل في صندوق التنمية العقاري باسمي وأفرغ لي».

وأضاف: «بعد السكن فوجئت بأن البيت رفعت قضية في خصوصه وحكم بتسليمه إلى آخر وتميّز الحكم بالأكثرية، وعند التنفيذ أخبرهم المالك الأول أن البيت ليس بيده، ورجعت المعاملة مرة أخرى إلى القاضي، وطلبني وحكم بأن شرائي غير صحيح وباطل لأن الشراء تم أثناء الدعوى، على رغم أنني أرفقت للقاضي أوراقاً تفيد بأن شرائي كان قبل الدعوى، إذ تم نقل القرض باسمي لدى الصندوق العقاري في تاريخ 3-3-1430هـ، وتاريخ الدعوى كان في 3-4-1430هـ، وحكم القاضي على نفس الصك القديم وأرجعه إلى التمييز وصدّق عليه بالأكثرية ولا أعلم كيف حكم لمشترٍ يدعي أنه اشترى البيت شفهياً عام 1428هـ في مكتب عقاري من دون عقد، كما أنه لم يدفع ريالاً واحداً، وادعى عليّ مالك المنزل الأساس في العام نفسه وحكم أحد القضاة له ونقض الحكم في محرم عام 29 وترك الدعوى وحفظت المعاملة في تاريخ 9-9-1430هـ».

وأكد أن الحكم مخالف لجميع الأنظمة من الناحية الشكلية ومن الناحية الموضوعية، «وطلبت إحالة القضية إلى المحكمة العليا، وحفظ طلبي في مجلس القضاء الأعلى»، مطالباً بإعادة النظر في القضية، كونه لا دخل له بالببيع الأول، إضافة إلى أنه تكبّد الديون من أجل توفير سكن لأسرته، «ما زلت أقبع في السجن بسبب عدم إخراج عائلتي من المنزل، بحسب حكم القاضي».

ولفت إلى أنه وافق على إخلاء المنزل، شريطة أن يعوّض خسائره في المنزل، لكن القاضي رفض ذلك، «عندما وافقت على الحكم طلبت تعويض خسائري في المنزل، وتسليمي قيمته، بيد أن القاضي رفض طلبي، وأخبرني بأن المبلغ سيسّلم إلى المحكمة باسم مالكه الأساس، ومن ثم يحق لي رفع دعوى للمطالبة بخسائري».