كشف لـ «عكاظ» الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن آلية تطبيق العقوبات للمحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية التي لم تلتزم بالقرار بحسب المدد الزمنية المحددة تتضمن عقوبات فورية مثل «إيقاف الحاسب وأية عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل»، التنسيق مع الأمانات ــ البلديات، وفروع وزارة التجارة والصناعة لإغلاق المحل بشكل نهائي، تجميد أو إلغاء السجل التجاري لحين إما: إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات، وأن يكون فتح المحل أو تفعيل السجل التجاري هو تاريخ مباشرة السعوديات.

وأشار إلى أن المخالفات من عدم توظيف سعوديات، وعدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل، وعدم الاتزام بالاشتراطات الأخرى «كالعلاقة التعاقدية على سبيل المثال» تكون العقوبات «حسب اختصاص وزارة العمل» مثل أن تتعرض المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل لعقوبات النطاق الأحمر في برنامج «نطاقات»، ويتم إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل.

وعقوبات أخرى نص عليها نظام العمل. أما العقوبات الإضافية والتي من ضمن اختصاص الجهات الحكومية الأخرى هي: وزارة الشؤون البلدية والقروية إغلاق المحل وفق مدة محددة أو نهائية، وزارة التجارة والصناعة
تجميد أو إلغاء السجل التجاري، وزارة الداخلية عقوبات على صاحب المنشأة أو العامل في حال وجود عمالة وافدة تعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية لدى الغير، أو أن صاحب العمل موظف عامل غيره، أو أن العامل في المحل يعمل لحسابه الخاص.