تنظر المحكمة العامة بمكة المكرمة حاليًا في أكثر من عشرة آلاف استدعاء مقدمة من المواطنين لاستخراج صكوك لأراضيهم الواقعة خارج حدود الحرم المكي الشريف بعد السماح باستخراج صكوك إثبات الملكية في مطلع العام الماضي.

وعلمت «المدينة» أن أصحاب الأراضي حينما يتقدمون إلى المحكمة العامة لاستخراج الصكوك يكلفون بإحضار كروكي للأرض المراد استخراج صك لإثبات ملكيتها من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل أمانة العاصمة المقدسة والتي تزيد على 40 مكتبًا هندسيًا، وبعد ذلك تحال الكروكيات إلى مساحي المحكمة العامة للوقوف على الأرض ميدانيًا ومطابقة الكروكي تمهيدًا لإكمال إجراءات استخراج الصك.

وأشارت بعض المصادر إلى أن مساحي المحكمة الثلاثة يقفون في كل يوم على 120 موقعًا بمعدل 40 موقعًا لكل مسَّاح وأن المواعيد لدى المساحين وصلت إلى شهر شعبان عام 1436هـ أي بعد عام ونصف تقريبًا، نتيجة لكثرة الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في استخراج صكوك إثبات تملك لأراضيهم الواقعة خارج النطاق العمراني. وأكدت المصادر أنه بعد وقوف المساح على الطبيعة ومطابقة الكروكي تكلف لجنة النظر بالوقوف على الأرض والتأكد من إحيائها قبل عام 1385هـ وإذ ثبت لدى لجنة النظر أن الموقع مبني حديثًا يتم صرف النظر عن طلب المواطن.

وقالت المصادر إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على استخراج الصكوك لأراضيهم الواقعة على أطراف مكة المكرمة.

وكانت صدرت الموافقة على استخراج الصكوك للأراضي في ضواحي المدن والقرى الر ئيسية، وأبلغ رئيس المجلس الأعلى للقضاء المحاكم العامة بالتوجيه الجديد للبدء في استقبال طلبات استخراج الصكوك.

وطالب رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة منصور الراشد في خطاب وجهه إلى أمين العاصمة المقدسة الدكتور إسامة البار حصلت «المدينة» على صورة منه، طالب الأمانة تزويد المحكمة ببيان بأسماء المكاتب الهندسية المصنفة ضمن الفئة (ا) والمسموح لها بعمل الكروكيات المساحية الخاصة بالاستحكامات الواردة للمحكمة.

وشدد الراشد على أهمية التأكيد على المكاتب الهندسية بأن يكون الموقع محيا الإحياء الشرعي، أى يكون مبنى قائمًا أو حوشًا محاطًا بسور بارتفاع لا يقل عن مترين، ومغلقًا بباب أو مزرعة قائمة بحدود واضحة من عقوم ترابية وشبك وبوابة وبها زراعة أو آثار زراعية سابقة وواضحة، وأن يشتمل الكروكي على مصور جوي للموقع وخانة توضح موقع المحدود بالنسبة لحدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) في 11 /5 /1428هـ حسبما هو محدد في وثائق النطاق العمراني، وأن يشتمل الكروكي على مصور جوي يوضح إذا كان المحدود داخل حدود الحرم أو خارجها وأن يكون معتمدًا من قبل اثنين من المساحين ومدير المكتب الهندسي المعد من قبله الكروكي ومختومًا بختم المكتب ومشتملًا على الإحداثيات للموقع ومقدار الزوايا للانكسارات وموقع الاستحكام خارج بطون الأودية ومجاري السيول.

وأكد رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة على أهمية إبلاغ المكاتب الهندسية بالالتزام بالشروط اللازمة وفي حال المخالفة سيتم شطب ترخيص المكتب وتوقيع العقوبة المناسبة بحقه.