وضع مشروع نظام «الادّخار العسكري» عددًا من المهام التي من شأنها أن تشجع العسكريين على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود عليهم بالنفع، وأيضًا تحقيقًا للأمان الوظيفي وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وللمؤسسة العسكرية، وكذلك تأمين مستقبل للمدخر واستثمار أمواله.

وحدد مشروع «صندوق الادّخار العسكري»، الذي يناقشه مجلس الشورى اليوم، موارد ومصادر الصندوق حيث تتألف من الأموال التي تخصصها له الدولة والاشتراكات التي تستوفي في المدّخرين.

كما يجوز بموجب قرار من مجلس الوزراء أن تخصص الدولة وديعة توضع في الصندوق لبدء أعماله على ان تكون «قرض حسن».

ونص النظام على ان تودع أموال الصندوق في حساب مستقبل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه طبقًا للوائح المالية للمؤسسة، وللصندوق فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.

وحدد للصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، وهم وزير الدفاع رئيسًا، وعضوية كل من وزير الحرس الوطني ونائب وزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد ورئيس هيئة الأركان، وأمين عام مجلس الخدمة العسكرية، ومختص في المعاملات المالية والاقتصادية، ومختص في المالية العامة. و»المدينة» تنشر المشروع المقترح بنظام الادّخار العسكري.

المادة الأولى:

إنشاء الصندوق

ينشئ بموجب هذا النظام صندوق يُسمّى صندوق الادخار العسكري يرتبط بصحاب السمو الملكي وزير الدفاع ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستغلال المالي والإداري ويكون مقره الرئيس في الرياض وله إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة.

المادة الثانية:

تعاريف

1ـ الوزير: وزير الدفاع.

2ـ الصندوق: صندوق الادّخار العسكري.

3ـ مجلس الإدارة: مجلس أدارة صندوق الادّخار العسكري.

4ـ الادّخار الشهري: اشتراك يستقطع من صافي راتب المدّخر.

5ـ المدّخر: كل عسكري مشترك في الصندوق.

المادة الثالثة:

أهداف الصندوق

1- يهدف الصندوق إلى تشجيع العسكريين على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود عليهم بالنفع.
2ـ تحقيق الأمان الوظيفي.

3ـ تعزيز الشعور بالانتماء للوطن وللمؤسسة العسكرية.

4ـ تأمين مستقبل المدّخر.

5ـ استثمار أموال للمدخرين.

المادة الرابعة:

الاستقطاعات ومساهمة الدولة

1ـ يستقطع لحساب الصندوق مبلغ لا يزيد عن 15% من الراتب الأساسي للمدّخر بنسب تصاعدية تحددها اللائحة التنفيذية.

2ـ تساهم الحكومة بنسبة موازية لما يستقطع من رواتب المدخرين.

المادة الخامسة:

تعتبر مساهمة الصندوق في الشركات الوطنية مؤهلة لها للحصول على التمويل الحكومي.

المادة السادسة:

أمين عام الصندوق

يكون للصندوق أمين عام يعيّن بقرار من مجلس الوزراء، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق وفقًا لهذا النظام وما يقرره مجلس إدارة الصندوق وله في سبيل ذلك.

1ـ دعوة المجلس للانعقاد والإشراف العام على تنفيذ قرارات المجلس.

2ـ مخاطبة المسؤولين في كل ما من شأنه تنفيذ أحكام هذا النظام وما يخص الصندوق من قرارات وتقديم التقرير السنوي للمجلس.

3ـ اقتراح مشروع الخطة السنوية العامة للصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة.

4ـ أعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق ورفعها إلى مجلس إدارة لاعتماده.

5ـ تمثيل الصندوق لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.

6ـ وضع الإجراءات الإدارية اللازمة لتسيير العمل في الصندوق.

7ـ الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ جميع الإجراءات المالية لإدارة أعمال الصندوق وفق الأنظمة واللوائح المقررة.

8ـ الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح المعتمدة.

9ـ إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه ودراساته وعرضها على مجلس الإدارة.

المادة السابعة:

مجلس إدارة الصندوق

يكون للصندوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي:

1ـ وزير الدفاع رئيسًا

2ـ وزبر الحرس الوطني عضوًا

3ـ نائب وزير الداخلية عضوًا

4ـ وزير المالية عضوًا

5ـ محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عضوًا

6ـ رئيس هيئة الأركان عضوًا

7ـ أمين عام مجلس الخدمة العسكرية عضوًا

8ـ مختص في المعاملات المالية والاقتصادية عضوًا

9ـ مختص في المالية العامة عضوًا

يتم تعيينهم بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس الصندوق لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار مكافأتهم.

المادة الثامنة:

صلاحيات مجلس الإدارة

المجلس هو السلطة المسؤولة عن شؤون الصندوق ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الصندوق واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام وله على وجه خاص ما يلي:

1ـ إعداد اللائحة التنفيذية لأعمال الصندوق.

2ـ اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق ولوائحه الداخلية والمالية والإدارية.

3ـ اعتماد السياسات الاستثمارية التي يسير عليها الصندوق لتحقيق أغراضه.

4ـ اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للصندوق.

5ـ إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق وحسابه الختامي، وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفعة إلى مجلس الوزراء.

6ـ تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.

7ـ تعيين مراقب للحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.

المادة التاسعة:

اجتماعات مجلس الإدارة

1ـ تعقد اجتماعات للمجلس في المقر الرئيس للصندوق ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة.

2ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس أو إذا طلب ذلك نصف أعضائه ويجب، ويجب أن تواجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن جدول الأعمال.

3ـ تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.

4ـ يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس المعينين.

5ـ لا يجوز لأي عضو أن يفوض شخصًا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابة.

6ـ تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببًا في المحاضر.

يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم الحق للتصويت.

المادة العاشرة:

موارد الصندوق

تتألف الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية

1ـ الأموال التي تخصصها لها الدولة.

2ـ الاشتراكات التي تستوفي من المدخرين.

3ـ يجوز بموجب قرار من مجلس الوزراء أن تخصص للدولة وديعة توضع في الصندوق لبدء أعماله وتكون قرضًا حسنًا.

المادة الحادية عشرة:

حسابات الصندوق:

1ـ يحتفظ الصندوق بإيراداته وتصرف منها مباشرة على نشاطاتها المختلفة.

2ـ تودع أموال الصندوق في حساب مستقبل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه طبقًا للوائح المالية للمؤسسة، وللصندوق فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.

المادة الثانية عشرة:

اللجان الفنية

ينشئ مجلس الإدارة ثلاث لجان فنية تكون على النحو التالي:

1ـ اللجنة التنفيذية: وهي لجنة مكونة من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة تخول بجزء من اختصاصاته بموجب قرار منه، وترفع بما تتخذنه من قرارات إلى رئيس المجلس للاعتماد، وتعرض على المجلس في أول اجتماع له.

2ـ لجنة الاستثمار: ينشئ مجلس الإدارة لجنة برئاسة عضو من مجلس الإدارة وعضوية الأمين العام واثنين من المختصين في مجالات المالية والاستثمار تكون مهمتها دراسة المشروعات الاستثمارية للصندوق وتقرر ما تراه من اقتراحات للمجلس للدخول فيها وترفع توصياتها إلى اللجنة التنفيذية.

3ـ لجنة المراقبة المالية: ينشئ مجلس الإدارة لجنة للمراقبة المالية برئاسة عضو من المجلس واثنين من المختصين في المراجعة والمراقبة المالية الإدارية تكون مهمتها متسقة مع قرارات مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/8/1425هـ للقيام بأعمال المراقبة المالية لأعمال الصندوق وترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

المادة الثالثة عشرة:

تحدد اللائحة التنفيذية من الصندوق الشروط والإجراءات اللازمة لصرف تعويضات وعوائد لاستثمار وسحب للمدخرين من الصندوق الجزئي والكلي وتصفية حسابات المشتركين المدخرين بصفة نهائية.

المادة الرابعة عشرة:

السنة المالية للصندوق عي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ هذا النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

المادة الخامسة عشرة:

يرفع الرئيس خلال 90 يومًا من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريرًا سنويًّا عمّا حققه الصندوق من انجازات مقرنة بما ورد في خطة الصندوق السنوية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

المادة السادسة عشرة:

بما لا يتعارض مع اختصاص ديوان المراقبة العامة يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لها بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم وإذا تعدد مراجعو الحسابات فأنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الصندوق .

المادة السابعة عشر:

يعد مجلس الإدارة اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام وتعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .