شرعت الجهات العدلية والقضائية، في تطبيق التعديلات الجديدة على نظام الإجراءات الجزائية، التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، التي منعت مراقبة المحادثات الهاتفية، والرسائل البريدية، والبرقية، وغيرها من وسائل الاتصالات، إلا بأمر ولمدة محددة.
وأكدت التعديلات، أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وأنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا، أو معنويًا، أو تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة، وإخباره بأسباب إيقافه، ومنحه الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه، كما أوجبت بأن يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها، والتحقيق معها، بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فيمنع الخلوة.
ونصت التعديلات، وفقاً "للمدينة"، بأنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي، الدخول أو تفتيش أي محل مسكون، إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، مشترطةً أن يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه، أو من ينيبه، أو أحد أفراد الأسرة البالغين، وفي حال تعذر ذلك، وجب التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين.
كما منعت ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات أو الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، صادر من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببِّا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام، قابلة للتجديد، وفقًا لمقتضيات التحقيق.