أدت غزارة الأمطار التي شهدتها الرياض، أمس، إلى تأجيل عدد من القضايا المقرر النظر فيها، أو إصدار أحكام في بعضها من قبل المحكمة الجزائية التخصصية.

وكان من المقرر أمس، النظر في قضية متهم بـ «إثارة الشغب» ضمن الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف.فيما أيدت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً على متهم آخر في القضايا ذاتها بالسجن ثلاثة أشهر، ومنعه من السفر لمدة سنة.

فيما اقتنعت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف بحكمها الصادر في حق متهم والقاضي بسجنه 8 أشهر، وهو الحكم الذي اعتبرته محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية «قليلاً جداً».

وشملت التهم الموجهة إلى المتهم الذي أجلت جلسة محاكمته أمس في محكمة الرياض، «الخروج على طاعة ولي الأمر، والمشاركة في ثلاثة تجمعات ممنوعة، وترديد عبارات تطالب بإطلاق سراح سجناء، والمطالبة بخروج قوات «درع الجزيرة» من مملكة البحرين».

فيما أصدرت «تخصصية الرياض» أول من أمس، حكماً بالسجن على متهم بـ «إثارة الشغب» 3 أشهر ومنعه من السفر لمدة سنة، وتضمنت التهم الموجهة له «السعي للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وإشاعة الفوضى والمشاركة في المسيرات، وترديد عبارات مسيئة ومعادية للدولة، وهو ما نفاه المتهم الذي قضى أكثر من سنة وتسعة أشهر في السجن».

بدورها، رفضت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، طلب محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية بـ «تغليظ العقوبة» على مُدان بأعمال شغب في القطيف. وأكد القاضي، قناعته بالحكم الذي أصدره».

واعتبرت محكمة الاستئناف الحكم «قليلاً جداً» لمتهمين بـ «إثارة الشغب»، وهو السجن 8 أشهر، ينفذ منها شهران في الإجازة الصيفية، وتحتسب منها مدة إيقافهما على ذمة القضية، ويوقف تنفيذ الستة أشهر المتبقية مدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم القطعي، وفي حال مضت المدة من دون ارتكاب جريمة، لا تنفذ المدة الموقوفة.

ومن ارتكب منهما جريمة خلال مدة الوقف؛ أُلغي وقف التنفيذ في حقه. ونفذ بقية العقوبة، من دون إخلال بمعاقبته على الجريمة اللاحقة».

وشملت التهم الموجهة إلى المتهمين «المشاركة في مسيرات، وترديد هتافات من شأنها زعزعة الأمن ونشر الفوضى». فيما قرر المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض على الحكم.

واستندت المحكمة في قرارها على كون المتهمين «منتظمين على مقاعد الدراسة، ومراعاة لظروفهما الاجتماعية، فضلاً عن كون استصلاح الجناة أحد مقاصد العقوبة الشرعية.

ولما نصت عليه المادة «159» من نظام الإجراءات الجزائية من أن المحكمة لا تتقيد في الوصف الوارد في لائحة الدعوى»، موضحة أنها «تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه».