حاصرت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة أخيراً، مخاطر تقديم الشركات الهندسية غير المؤهلة تصاميم أو دراسات في نظم سلامة المشاريع، ووجهت بحسب مصدر مطلع تحدث إلى «الحياة» خطاباً رسمياً إلى الأمانات والبلديات الناشطة في محافظات المنطقة، يشدد على ضرورة الالتزام بلائحة شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية والفنية العاملة في مجال السلامة، مشيراً إلى أن «الدفاع المدني» ركزت على تفعيل ما جاء في المادة السادسة منها والمتعلقة بأحكام التأهيل والتي تنص على: «لا يسمح للمكاتب أو الشركات الهندسية غير المؤهلة بتدقيق أو اعتماد أو تقديم تصاميم أو دراسات في نظم سلامة المشاريع إلا بعد تدقيقها أو اعتمادها من مكتب أو شركة هندسية استشارية سعودية مؤهلة في مجال نظم السلامة الهندسية».
وقال المصدر المطلع: «بناء على ذلك عممت أمانة محافظة جدة على جميع المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية، بضرورة مراجعة المديرية العامة للدفاع المدني لطلب الحصول على تأهيل لمزاولة مهنة استشارات نظم السلامة الهندسية، في حال رغبتها في إضافة نشاط (نظم السلامة الهندسية)»، كاشفةً عدم قبول مخططات السلامة من قبل إلا بعد تصميمها وتدقيقها واعتمادها من مكاتب نظم السلامة الهندسية فقط اعتباراً من تاريخ 1/1/1436هـ.
ووفقاً للمصدر فإن اللائحة حددت مهام المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العاملة في مجال استشارات نظم السلامة الهندسية، في تصميم وتدقيق واعتماد دراسات نظم السلامة الهندسية، والإشراف على تنفيذ وتطبيق أعمال نظم السلامة الهندسية في المشاريع، إضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال نظم السلامة الهندسية.
وبيّن المصدر أن اللائحة تضمنت شروطاً للتأهيل هي أن تكون مرخصاً لها من وزارة التجارة بموجب اشتراطاتها في قرارها الوزاري رقم (264) وتاريخ 16/9/1402هـ ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18/2/1412هـ للعمل في مهنة الاستشارات الهندسية، ويقتصر التأهيل على المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السعودية فقط، وكذلك وجود مهندس مدني أو معماري أو ميكانيكي أو كهربائي على الأقل ضمن المهندسين بالمكتب حاصل على أي من المؤهلات الآتية ماجستير في مجال نظم السلامة الهندسية، دورة في مجال نظم السلامة الهندسية بما لا يقل عن ستة أشهر لكل موضوع من المواضيع الآتية: دبلوم في المبادئ الأساسية في مجال نظم السلامة الهندسية، دبلوم في السلامة الوقائية ومنع الخسائر في المباني والمنشآت، دبلوم في أجهزة الإطفاء الآلية، دبلوم في أجهزة الكشف والإنذار المبكر.
وأكد المصدر أن شروط التأهيل نصت على أنه وفي حالة عدم توافر الشرط السابق يشترط أن يكون لدى المكتب اختصاصي سلامة حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة السلامة كحد أدنى، مع خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام بعد تخرجه، وأن يكون صاحب المكتب أو أحد الشركاء بالشركة مشتركاً في المجلات أو الدوريات أو النشرات الصادرة عن إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق أو ما يماثلها وتكون أنظمتها قابلة للتطبيق في المملكة، وأن تتوافر لدى المكتب أو الشركة مواصفات إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق، وتكون أنظمتها قابلة للتطبيق في المملكة، إلى جانب مراجع في هندسة أجهزة السلامة، وأن تتوافر في المكتب أو الشركة المعدات والأجهزة اللازمة التي تحدد من المديرية العامة للدفاع المدني.