أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

وينص القانون على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ويجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن القرار تضمن العمل بالقانون من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ووفق البيانات المتاحة على "أرقـام" تسمح جميع الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر، بتملك الأجانب لأسهمها حاليا ولكن بنسب متفاوتة.

يشار إلى أن بورصة قطر أدرجت ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة من مورغان ستانلي، والتي تعتمد معيار نسبة تملك الأجانب في الأسهم كأحد المعايير الأساسية للإدراج، وتم إدخال عشر شركات للمؤشر MSCI، و11 شركة قطرية في مؤشر (MSCI) للشركات ذات رأس المال الصغير.