قرر مجلس الوزراء الكويتي أمس سحب الجنسية من عشرة أشخاص «بعد تدارس المستندات المتعلقة بهم»، والتأكد من عدم استحقاقهم للجنسية «بموجب عمليات تزوير».

وقالت مصادر كويتية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن ثلاثة عوامل أدت إلى قرار سحب الجنسية من الداعية الشهير نبيل العوضي مع تسعة أشخاص آخرين، وهو ما يؤكد عزم الحكومة الكويتية على المضي في قرارها مراجعة ملف الجنسيات لمن لا يستحقها.

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس أنه جرى استعراض تقرير من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بحصيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار مراجعة ملف الجنسية الكويتية والتحقق من توافر المقومات والشروط التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وما يستوجبه شرف المواطنة وواجباتها واستحقاقاتها.

كما استعرض مجلس الوزراء كذلك مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص بعد تدارس كل البيانات والمستندات المتعلقة بهذه الحالات والتأكد من عدم استحقاقها للجنسية وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون، ووافق المجلس على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من (عشرة) أشخاص وذلك بموجب المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

ووفقاً للمصادر فإن السبب الأول الذي استندت إليه الحكومة الكويتية في سحب جنسية الداعية العوضي، هو تأسيسه وترؤسه «رابطة دعاة الكويت» المناهضة لمرسوم الصوت الواحد الذي أقره أمير الكويت قبل انتخابات مجلس أمة 2012، بالإضافة إلى موقفه الداعم لـ«جبهة التصرة» والداعي علنا إلى تسليح المعارضة في سوريا ومشاركته في حملات أدت إلى وضع ثلاثة كويتيين مشاركين معه فيها على قائمة الإرهاب الأميركية أخيراً، في حين أن السبب الثالث، وفقاً للمصادر، فيكمن في هجومه مباشرة على وزير الداخلية من خلال حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وهو ما اعتبرته السلطات الكويتية «تحريضا على الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة في الفترة الأخيرة».

ويبدو أن القرار لم يكن مفاجئاً للعوضي الذي أزال شعار رابعة العدوية من حسابه في موقع التواصل الاجتماعي قبل نحو شهر وكتب فور صدور قرار سحب الجنسية أمس، في حسابه في «تويتر» تغريدة قال فيها: «مهما حصل.. فلعله خير وأمر المؤمن كله له خير، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وتنص المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 على أنه «يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في عدد من الحالات؛ الأولى: إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.

والحالة الثانية: إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية».

أما الحالة الثالثة: إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعية». وينسحب قرار سحب الجنسية من العوضي على أبنائه كذلك.

وسبق لمجلس الوزراء الكويتي أن قرر الشهر الماضي سحب الجنسية الكويتية من عدة أشخاص بعضهم حصل عليها بالتزوير ومن آخرين ساهموا بالتحريض على الفوضى والخروج على النظام والقانون.

وكان من بينهم صاحب قناة تلفزيونية «ساهمت بالتحريض على الفوضى والخروج على القانون»، بالإضافة إلى نائب سابق في البرلمان حصل والده على الجنسية الكويتية بالتزوير، مما استلزم إسقاط الجنسية عن والده وعمن اكتسبها منه بالتبعية.

في غضون ذلك، أعلنت جمعية صندوق إعانة المرضى وهي إحدى الجمعيات الخيرية المقربة من تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت إغلاق فرع لها بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلق بفرض الوزارة لمزيد من الرقابة على أوجه تحصيل وصرف التبرعات التي تقوم بها جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني ومن بينها الجمعيات الإسلامية المتعلق بإعادة تنظيم العمل الخيري في الكويت.

وذكرت الجمعية في بيان أن إغلاق فرع الجمعية جاء استنادا لقرار وزارة الشؤون المرتبط بتنظيم العمل الخيري والذي يشمل ضمنيا جمع وصرف التبرعات النقدية.

يذكر أن الحكومة الكويتية أغلقت الشهر الماضي عددا من الجمعيات الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي المقربة من تنظيم الإخوان المسلمين لمخالفتها قانون تنظيم عمل جمعيات النفع العام.

كما منعت وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية جمع التبرعات النقدية في المساجد لدعم سوريا، مطالبة الجميع الالتزام بالقانون وعدم الخروج عنه لتفادي المساءلة.

وتأتي إجراءات وزارات الحكومة الكويتية متسقة مع توجيهات سابقة للمجلس طالب فيها الوزارات المعنية تطبيق القانون بهدف تكريس الأمن والاستقرار في البلاد وفرض هيبة الدولة لمواجهة مظاهر الفوضى.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أهمية قانون تمكين الأفراد من الطعن أمام المحكمة الدستورية الذي أقره البرلمان قبل شهرين.

وجاءت تأكيدات الغانم عشية بدء العمل في القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، إذ يأتي هذا التشريع إضافة مهمة في تاريخ الكويت منذ بداية عملها في الدستور المنظم لعمل السلطات الرئيسة في البلاد والصادر في 1962.

واعتبر الغانم توجه الحكومة بنشر القانون ومباشرة العمل به رغم امتناع الحكومة عليه «موقفا تاريخيا يجسد التعاون بين السلطات وفق ما نص عليه الدستور، كما أشكر رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والسلطة القضائية الذين أبدوا تعاونهم لهذا القانون الذي يشكل رافدا لعمل السلطة القضائية».

وذكر الغانم أن القانون يمثل فرصة حقيقية للمواطنين لإبداء آرائهم واستخدام حقوقهم الدستورية في الطعن على القوانين التي يرون أن عليها مثالب تستحق التوجه مباشرة إلى المحكمة الدستورية للطعن عليها طبقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها.

يذكر أن البرلمان الكويتي أقر قانون تمكين الأفراد من التقاضي أمام المحكمة الدستورية يونيو (حزيران) من العام الحالي بعد موافقة النواب وامتناع الحكومة.

وينحصر اختصاص المحكمة الدستورية الكويتية التي تأسست عام 1973 بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بالقوانين واللوائح، إضافة إلى الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو صحة عضويتهم، كما أن أحكامها ملزمة لبقية المحاكم، وتتألف من خمسة مستشارين يختارهم المجلس الأعلى للقضاء.

وبموجب إجراءات التقاضي الذي كان معمولا بها قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ فلا يحق لأي مواطن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى تطابق أي قانون مع الدستور المعمول به في الكويت منذ 1962، حيث يقصر القانون إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية في حالتين فقط وهما إما أن يتقدم عشرة نواب من البرلمان بالطلب إلى المحكمة الدستورية أو أن تقدم الحكومة طلبها مباشرة إلى المحكمة، فيما جرى تقييد حق المواطن باللجوء إلى القضاء الدستوري إلا في حالة وجود اعتراض من أي محكمة بدرجات التقاضي يرافقه طلب لإحالة القانون محل النظر إلى المحكمة الدستورية.

وسبق للمحكمة الدستورية الكويتية أن أصدرت أحكاما انتصرت فيها للحريات العامة والفردية، حيث أسقطت عام 2006 مواد من قانون التجمعات العامة الذي تستفيد منه المعارضة حاليا بعقدها ندواتها في الساحات العامة، إضافة إلى تمكين المحكمة الدستورية قبل خمس سنوات المرأة من إصدار وثيقة سفرها دون الحاجة لموافقة ولي أمرها، وهو الأمر الذي رحبت به الجماعات الليبرالية باعتباره انتصارا للحريات الشخصية ودعما لقضايا المرأة.

كما سبق للمحكمة الدستورية أن أبطلت في يونيو 2012 مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة اتخذ نهاية 2011 وإعادة البرلمان بقوة القانون مما استدعى معه أبطال مجلس فبراير (شباط) 2012 الذي كانت تسيطر عليه المعارضة، كما أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 2012 وأسقطت معها البرلمان مما استدعى إجراء نيابية عامة أجريت في يونيو 2013 والتي يتألف بموجبها البرلمان الحالي.