أكدت مصادر بلجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى لـ»المدينة» أن رسوم الأراضي، التي تناقشها هيئة كبار العلماء، ليس لها علاقة بمشروع نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية الذي أقره المجلس مؤخرًا.
ونص المشروع الخاص بنظام الجباية على أن الزكاة تجبى وفقًا لأحكام هذا النظام في العقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ولو كانت تلك العقاراتُ مملوكة لأفراد، وتُعتبر الأراضي معدة للبيع إذا تحقق فيها وصف واحد أو أكثر وفقًا لإقرار مالكها بذلك أما بعرض لمساهمة عامة أو خاصة، بموجب قرائن ظاهرة، كما تضمن المشروع تحديد الزكاة في المساحة الزائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته، بحسب العادة الغالبة، ويُعتبر في ذلك نوع المنطقة من سكنية أو تجارية أو زراعية، وكذلك تعدد القطع في بعض هذه الأنواع أو عدمه.
وعن مقدار الزكاة فقد حدد النظام أن يكون حساب الزكاة بتمام السنة القمرية، ومقدارها (2,5%) من الوعاء الزكوي، البالغ نصابًا.
وإذا كان المكلف يُعد بياناته المالية بتمام السنة الشمسية، وشق عليه إعداده بتمام السنة القمرية، فُيراعى فارق الأيام بين السنتين بإضافة نسبة (0,77%).
وبيَّن النظام أن مصلحة الزكاة تفرض غرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال ولمرة واحدة عن عدم التسجيل لدى المصلحة أما إذا تأخر المكلف عن تقديم إقراره الزكوي أو سداد زكاته عن الموعد النظامي المنصوص في النظام فُتفرض عليه حينئذ غرامة لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 25 ألف ريال عن كل سنة مالية، وتُحدد اللائحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين.
وقال النظام إن الزكاة تُجبى في الأنشطة التجارية والمهنية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها، بما في ذلك الاستثمار في السلع والعقارات والخدمات والاستثمار في الأوراق المالية، سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، وسواء كانت مُصدرة من القطاع الخاص أم من الحكومة، محلية أم خارجية، الأنشطة الصناعية بجميع صورها، ومن ذلك: المصانع، والمعامل والورش، الأنشطة المالية بجميع صورها، ومنها أنشطة الأوراق المالية، والأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل، والأنشطة الخدمية مثل أعمال التأجير والسمسرة والوكالات والمهن الحرة: مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والاستشارات، الحرف اليدوية: كالنجارة والحدادة.