أحالت مصلحة الجمارك المؤسسة التي اشتهرت بمعكرونة الخنزير إلى التحقيق لمخالفتها التعهد الذي وقعته بعدم التصرف في البضاعة لحين أخذ الفسح النهائي، إضافة إلى وضعها في المسار الأحمر للتشديد على كل ما تستورده داخل السوق السعودية، بحسب إفادة المتحدث الرسمي للجمارك عيسى العيسى لـ»مكة».

وأكد العيسى أنه بعد استكمال الإجراءات والتحقيقات الأولية ستحال المؤسسة التي صرفت البضاعة قبل إجازتها وصدور الفسح النهائي طبقا للمادة 56 من نظام الجمارك الموحد، إلى اللجنة الجمركية المختصة والتي تعد محكمة إدارية جمركية بوصف الواقعة تهريبا جمركيا، للتحقيق مع المؤسسة وتطبيق المواد النظامية التي تقضي بمصادرة الإرسالية، أو بدل مصادرة يعادل قيمتها وتغريم المستورد بغرامة لا تقل عن قيمة البضاعة إلى ثلاثة أمثالها طبقا للمادتين 142 و145 من نظام الجمارك الموحد، وسيتم وضع المؤسسة في المسار الأحمر للتشديد على ما تستورده.

وتحركت مصلحة الجمارك بعد مصادرة وزارة التجارة والصناعة كميات في بعض الأسواق المحلية الجمعة الماضي، حيث اتخذت الإجراءات المترتبة والعقوبات على المؤسسة التي أخلت بالتعهد بعدم التصرف.

وكان العيسى صرح لـ»مكة» باعتراف المصلحة بموافقة الجمارك بفسح الإرسالية شريطة عدم التصرف بالكميات لحين الانتهاء من نتائج المختبرات النهائية، عادا هذه الحالة تهريبا جمركيا لعدم أخذ الفسح النهائي، متعهدا بمعاقبة المؤسسة التي تصرفت بالبضاعة وإدخالها السوق قبل أخذ الفسح النهائي بعد الانتهاء من نتائج التحاليل المخبرية.

ووفقا للمادة 56 لنظام الجمارك الموحد، فإن للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة، وكذلك تخضع البضائع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل، إضافة إلى أن للمدير العام الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم، ويعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك، ويحرر بذلك المحضر اللازم.

في حين لم تجب هيئة الغذاء والدواء على استفسارات «مكة» المرسلة لها قبل يومين رغم وعودها بالرد أمس.

يحق للمستهلكين مطالبة المورد بتعويض بدل ضرر

أكدت المحامية السعودية بيان زهران أنه يحق للمستهلكين المطالبة بتعويض من مورد المعكرونة التي تحتوي على لحوم خنزير، جراء إلحاق الضرر بهم، إضافة إلى محاسبته قانونيا، وفرض عقوبات صارمة بحقه.

واستندت إلى الإخلال بنظام الجمارك نتيجة استيراد مواد غير مصرحة طبقا للمادة 154 من نظام الجمارك الموحد التي تنص في الفقرة (أ) على أنه تترتب على المخالفة المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة.

وقالت لـ"مكة" إن إجازة الجمارك للمورد فسح المعكرونة التي تحتوي على خنزير بشكل مبدئي قبل التصرف في المواد لا يعني أنها أجازت بيعها في الأسواق، مما يعني إخلال الشركة الموردة بمسؤوليتها تجاه بيع هذه المواد دون الانتهاء من إجازتها بشكل نهائي.

وأشارت إلى أن النظام السعودي يمنع استيراد المواد الغذائية غير المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية التي هي دستور أساسي للحكم بهذه الأرض المباركة.