تصدرت محكمة التنفيذ بريدة بعدد قرارات السجن الصادرة منها منذ بداية هذا العام حتى نهاية دوام يوم الخميس الماضي ضد اشخاص رفضوا إعادة الحقوق لأصحابها او تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضدهم حيث بلغ عدد القرارات 1717 قرار سجن. وحازت القضايا المالية على النصيب الاكبر بينما بلغ عدد قرارات السجن الصادرة في القضايا الأسرية لا تتجاز90 قراراً.

وجاءت هذه القرارات وفق تقرير حصلت عليه "الرياض" بعد صدور أحكام قضائية تشمل أحكاماً حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 100 مليون ريال.

وجاء في المرتبة الثانية محكمة التنفيذ بالرياض التي بلغت عدد قراراتها حتى نهاية يوم الخميس الماضي اكثر من 1500 قرار سجن لأشخاص رفضوا تنفيذ أحكام القضاء ورفضوا إعادة الحقوق الى اصحابها.

ونص نظام التنفيذ على السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لكل مدين امتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، وكذلك لو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد فيها تعطيل التنفيذ والسجن، أيضاً لمن يقاوم التنفيذ سواء بالتهديد أو تعدى بنفسه أو بوساطة غيره على موظف ومرخص له يقوم بالتنفيذ أو أي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، وأيضاً يسجن حسب نظام التنفيذ كل من كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أعان المدين أو ساعد في أي من الجرائم السابقة.

وأبانت العدل أنه تم توحيد الإجراءات لتحويل قضاء التنفيذ إلى عمل إلكتروني متكامل، فضلاً عن اعتماد نمذجة جديدة لهندسة الإجراءات المتعلقة بقضاء التنفيذ لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال.

وأشاد عدد من المحامين والمواطنين بحزم قضاء التنفيذ بحفظ الحقوق وإعادتها لأصحابها وحماية المستثمرين داخل المملكة وذلك بتنفيذ الأحكام بالقوة واسترجاع الحقوق لأصحابها وقفل الباب على المماطلين وحماية المستثمرين السعوديين وغيرها.

الجدير بالذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفد الأحكام من اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم ومن المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم والأوامر التجارية والعقود والمحررات والأوراق العادية التي يقر بها المدين كلياً أو جزئياً والعقود والأوراق التي لها قوة السند التنفيذي والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية من النفقة والحضانة وغيرهما والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ.