استقطع قضاء التنفيذ من خلال مؤسسة النقد مبلغ النفقة من راتب أب سعودي ماطل في دفع نفقة أبنائه الأربعة بعد صدور حكم شرعي يقضي بإلزامه زيادة النفقة الشهرية التي كان يدفعها لأبنائه.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام والدة الأطفال طليقة المنفذ ضده برفع دعوى قضائية لدى المحكمة العامة في جازان تطلب فيها إلزام طليقها والد أبنائها بزيادة النفقة الشهرية التي كان يدفعها سابقاً لأطفاله, مبينة في دعواها أن مبلغ النفقة السابقة لا يكفي لسد احتياجات أربعة أطفال, عندها أصدرت محكمة جازان العامة حكماً يقضي بإلزام الأب بزيادة النفقة الشهرية.

وبعد المصادقة على الحكم من محكمة الاستئناف تقدمت والدة الأطفال لقضاء التنفيذ الذي أمهل والد الأبناء 5 أيام لتنفيذ الحكم الشرعي الصادر بحقه وذلك باستقطاع مبلغ النفقة من حسابه.

وبعد انتهاء مهلة الخمسة أيام لم ينفذ الأب الحكم, عندها خاطب قضاء التنفيذ مؤسسة النقد التي استقطعت مبلغ النفقة فوراً منذ تاريخ المصادقة على الحكم, رغماً عن المنفذ ضده ودون الرجوع إليه بموجب قرار محكمة التنفيذ.

واستند القاضي في حكمه على المادة 46 من نظام التنفيذ والتي نصت على أنه إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه, عدّ مماطلا وأمر القاضي حالاً بمنعه من السفر, وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها, والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد له مستقبلا بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي, وحجزها والتنفيذ عليها, والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية, وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

وللقاضي أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار قاضي التنفيذ بذلك, ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة, والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه في وجود أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه, وحبس المدين وفقا لأحكام نظام التنفيذ.