أيدت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض الحكم الصادر من الهيئة الابتدائية في الخبر، والقاضي بإلزام المؤسسة العامة لتحلية المياه بصرف بدل علاوة اﻷمن الصناعي بنسبة 15% من الراتب اﻷساسي وبأثر رجعي من شهر صفر 1420هـ، لـ(230) من موظفي الأمن الصناعي.
وكان منسوبو اﻷمن الصناعي في مؤسسة التحلية على الشاطئين الشرقي بالخبر والجبيل وعددهم 80 موظفا، والغربي بجدة والطائف وينبع وعددهم 150 موظفا، قد رفعوا دعوى ضد المؤسسة قبل حوالى ست سنوات في مكتبي العمل بجدة والخبر، بعد أن قامت المؤسسة بتنقيص علاوة اﻷمن من 15% إلى 7% من تاريخ 21/10/1424هـ، مستندين على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9290/2/7 وتاريخ 27/5/1423هـ والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء واعتماده من المقام السامي، ومطالبين بإعادة نسبة العلاوة كاملة (15%) استنادا إلى قرار وزارة الداخلية رقم 2139 وتاريخ 4/8/1403هـ القاضي بدفع علاوة اﻷمن الصناعي (15%) من الراتب اﻷساسي لجميع منسوبي اﻷمن الصناعي السعودين والمبني على المرسوم الملكي رقم 8/439 وتاريخ 27/2/1379هـ الذي مازال يطبق في جميع الشركات والمؤسسات والمنشآت الخاضعة ﻹشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.
ودافع وكيل المدعين المحامي الدكتور إبراهيم البلوي بأن قرار مجلس الخدمة المدنية والذي تمت الموافقة عليه من رئاسة مجلس الوزراء ومعتمد من المقام السامي ليس بقوة قرار وزارة الداخلية المستند على مرسوم ملكي واضح وصريح لم يتم إلغاؤه بدليل أنه مازال يطبق كاملا من جميع المؤسسات والشركات الخاضعة ﻹشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي (بدون إلغاء أو تنقيص) مثل سابك وأرامكو السعودية.
وقامت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمخاطبة وزارتي الداخلية والمالية لسنوات ولم تجد أي مستند قانوني لتنقيص العلاوة.
وصدر الحكم بتاريخ 17/3/1436هـ وتم استلامه من قبل الطرفين (مؤسسة التحلية ومنسوبي اﻷمن) ويتوقع استلام حقوقهم بنهاية شهر رمضان المبارك أو الشهر الذي يليه على أكثر تقدير، وذلك بسبب ضخامة المبلغ المتوقع دفعه لجميع منسوبي اﻷمن في مؤسسة التحلية والمقدر بحوالى 300 مليون ريال.