باتت المحاكم تكتفي بالهوية الوطنية في قضايا الأحوال الشخصية كتعريف بالمطلّق المقر بالطلاق، ولتوثيق الرجعة أثناء العدة، دون الحاجة لمعرفين أو شاهدين للتعريف بالمطلق، بعد أن وجه المجلس الأعلى للقضاء بذلك.
وذكرت صحيفة "الرياض"، أن المتعاملين والمهتمين بالشأن القضائي رحبوا بهذه الخطوة، كونها تسهل وتبسط الإجراءات، وكان من يريد التقدم لقضية إنهائية يجد حرجاً في إحضار الشهود، لكثرة مشغوليات الناس، وصعوبة إحضارهم لتوثيق الطلاق.
من جانبه اعتبر القاضي السابق والمحامي حالياً عبدالرحمن الفراج اعتماد بطاقة الهوية في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بإثبات الطلاق أو الرجعة أمراً جيداً.
وأوضح الفراج أن الحاجة للشهود تأتي لإثبات وقوع الطلاق، أما توثيق الطلاق أمام القضاء فيكفي التعريف بالمطلّق عبر بطاقة الهوية أو أي وسيلة إثبات أخرى.