حددت المحكمة الجزائية المتخصصة الشهر المقبل موعداً لبدء جلسات محاكمة أفراد الخلية الإرهابية المكونة من 32 إرهابياً 30 منهم سعوديون، إضافة إلى إيراني وأفغاني والمتهمين بتكوين خلية للتجسس والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية للإضرار بأمن المملكة.

وكانت "المحكمة" قد تسلمت لوائح الاتهامات ومطالبات الادعاء العام ضد أفراد الخلية الإرهابية، حيث طالب الادعاء العام بإدانتهم بما أسند إليهم شرعاً، كما طالب بالحكم بالقتل على 25 من أفراد الخلية، والحكم بعقوبات تعزيرية شديدة على الـ 7 الآخرين، تكون زاجرة لهم رادعة لغيرهم.

طلبات المدعي العام

وتفصيلاً، تضمّنت طلبات المدعي العام بإدانتهم بما أسند إليهم شرعاً، والحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين.

وطالب المدعي العام بالحكم على كل من المتهمين الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم رادعة لغيرهم.

كما تضمّنت المطالبات بالحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والخامس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424هـ.

وطالب المدعي العام بالحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والتاسع عشر والعشرون والحادي والعشرين والثالث والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ.

كما طالب بالحكم على المتهمين الأول والعاشر والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه.

واشتملت المطالبات على مطالبة الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/114 وتاريخ 26/ 11/ 1380هـ.

ومن ضمن المطالبات، الحكم على المتهمين الأول والحادي عشر والسابع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 6/ 1424هـ.

وطالب المدعي العام بالحكم على المتهمين السابع والتاسع والسادس عشر والحادي والعشرين والسابع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8/ 5/ 1432هـ.

ومن ضمن المطالبات طلب المدعي العام بالحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادتين (39- 40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 6/ 1424هـ.

كما طالب بالحكم على المتهم الخامس والعشرين بالعقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود بحدها الأعلى.

وطالب بالحكم بمصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدره (18.900) ثمانية عشرة ألفاً وتسعمائة يورو استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المنوه عنه.

وطالب أيضاً بالحكم بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والأسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة، وكذلك جهاز الهاتف النقال المضبوط لدى كل من المتهمين الثامن والثالث والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين؛ استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه.

واشتملت المطالبات على المطالبة بالحكم بمصادرة سلاح المسدس الربع المضبوط بحوزة المتهم الأول وسلاح من نوع (شميزر) و(41) إحدى وأربعين طلقة سلاح رشاش و(274) مائتين وأربع وسبعين طلقة سلاح شوزن و(51) إحدى وخمسين طلقة سلاح مسدس (ربع) المضبوطة بحوزة المتهم الحادي عشر والحكم بمصادرة مسدس ربع إيطالي وتسع طلقات له المضبوطة بحوزة المتهم السابع والعشرين استناداً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر المنوه عنه.

ومن ضمنها أيضاً المطالبة بالحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع.

كما تمت المطالبة بالحكم بمنع كل من المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/ 5/ 1421هـ.

بدء المحاكمة

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد بدأت قبل عدة أيام الأحد في إجراءات محاكمة الخلية الإرهابية المكونة من ٣٢ إرهابياً ٣٠ منهم سعوديون، إضافة إلى إيراني وأفغاني، حيث تسلمت المحكمة لوائح الاتهام ضد أفراد الخلية، فيما ستتم محاكمتهم على دفعات.

لائحة التهم

ووجّهت لأفراد الخلية تهماً عدة أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمسّ الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية.

ومن بين التهم أيضاً: القيام بأعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم، بالارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية؛ للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، وتقديمهم لهم معلومات في غاية السرية والخطورة تمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة.

كما عملوا على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية، وإعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر بريدهم الإلكتروني، وتأييد بعضهم المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بالقطيف ومقابلة بعضهم للمرشد الأعلى بجمهورية إيران "خامنئي"، بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، وحيازتهم في أجهزة حواسبهم الآلية ما من شأنه المساس بالنظام العام وحيازتهم لكتب ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة.