نفى الرائد طلال الشلهوب المتحدث الرسمي للجوازات أن تكون المديرية العامة للجوازات قد أعلنت بالسماح بإصدار تأشيرات زيارة لأخ أو أخت المقيم أو المقيمة.
وقال الشلهوب في رد على سؤال «الرياض» حول هذه الموافقة، أن الجوازات لا علاقة لها بهذا الأمر وأن الموافقة على إصدار تأشيرات الزيارة لا تتم عن طريق الجوازات.
وعن المدة المسموح للزائر البقاء في المملكة قال الشلهوب: أن المدة المسموح بها نظاماً للمكوث في المملكة العربية السعودية للقادم بتأشيرة زيارة عائلية لا تتجاوز (180) يوماً (ستة أشهر) تبدأ من تاريخ تسجيل دخول الزائر إلى المملكة في النظام الآلي.
وعن العقوبات المترتبة على تأخر الزائر عن المغادرة قال: في المرة الأولى يعاقب بالغرامة 15 ألف ريال والترحيل، وفي المرة الثانية يعاقب بـ 25 ألف ريال والسجن ثلاثة أشهر والترحيل، وفي المرة الثالثة فأكثر يعاقب بـ 50 ألف ريال والسجن ستة أشهر والترحيل.
وأضاف الشلهوب أن من استقدم وافدين للزيارة سواء من المواطنين أو المقيمين عليه سرعة المبادرة بحث من استقدموهم من الزائرين بالمغادرة في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الزيارة، علما أن كل مستقدم يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول ستطبق بحقه العقوبات التالية: العقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال والترحيل إن كان وافداً، والعقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال والسجن ثلاثة أشهر والترحيل إن كان وافداً والعقوبة للمرة الثالثة فأكثر غرامة 50 ألف ريال والسجن ستة أشهر والترحيل إن كان وافداً.