أوجبت قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، التي وافق عليها المقام السامي حصر حالات العاملين أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى، وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية.
وتهدف القواعد إلى تنظيم ما يتصل بإعداد الأجهزة للوائح الإدارية وسلم الرواتب الوظيفي والأحكام المنظمة للبدلات والمكافآت والمزايا الأخرى الخاصة للعاملين الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتحقيق المواءمة والانسجام وتفادي وجود أي تباين غير مسوغ في الأحكام المنظمة لشؤون العاملين وتعويضاتهم بين الأجهزة، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ الموافقة عليها.
تنظيم البدلات والمكافآت
وأوجبت القواعد على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد ولديها لوائح إدارية وسلالم رواتب وأحكام تنظم البدلات والمكافآت والمزايا المالية، الخاصة بعامليها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية السارية وقت صدور القواعد تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بعامليها، لمراجعتها بما يتوافق مع أسقف الأجور المعتمدة.
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد، وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة والتعديلات اللازمة على السلالم، لاستكمال ما يلزم حيال تعديلها، على أن يتم إنفاذ كافة ما ورد في هذا البند السابق خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً.
وألزمت القواعد الأجهزة العامة أيضاً بمراجعة لوائحها الإدارية بما في ذلك البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين لديها، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، واقتراح تعديلها وفقاً لنموذج اللائحة الإدارية الموحد وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية المنصوص عليها في القواعد، وتزويد الوزارة بما يتم في هذا الشأن، للتحقق من توافقها مع النموذج والقائمة المشار إليهما، على أن تقوم الوزارة بالتنسيق فيما يلزم مع فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد، وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة، لاستكمال ما يلزم حيال تعديل اللائحة الإدارية.
حصر الأجور المتجاوزة
ووفق القواعد فإنه يجب على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد عدم إقرار أي تعديل على لوائحها الإدارية وسلالم رواتب العاملين لديها وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، بالزيادة، إلى حين الانتهاء من أعمال المراجعة، كما تقوم الأجهزة العامة بحصر حالات العاملين أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي ستعتمد وفقاً للقواعد، وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنتيجة الحصر وفقاً للآليات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض، لإحالتها إلى فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد.
ويقوم الفريق بدراسة الحالات واقتراح المعالجات المناسبة في شأنها بما لا يخل بالنصوص النظامية ذات الصلة والأحكام الواردة في العقود المبرمة مع العاملين، ولا يؤثر في أجر العامل الإجمالي "الأجر الأساسي مضافاً له بدل النقل وبدل السكن" بالنقصان خلال مدة سريان عقد عمله لدى الجهاز.
وظائف وكلاء الوزارات
وشددت المادة الخامسة على أن تطبيق القواعد السابقة يجب أن لا يخل بممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "466" وتعديلاتها، وكذلك قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتعديلاتها، إلى جانب القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59).
أجور الممارسين الصحيين
كما تضمن التطبيق عدم الإخلال بسلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية على بنود التشغيل، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097/م ب) والفئات المطبق عليها السلم بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/30)، وكذلك لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (141)، وسلم رواتب المعينين على بند الأجور، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097/م ب).
ودعت القواعدُ وزيرَي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم لمراجعة الآلية المشار إليها في المادة الثامنة من قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وفقاً للصلاحيات المخولة لهما- وتعديل الآلية فيما يتعلق بالأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى بما يتناسب مع أسقف الأجور وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين في الأجهزة العامة التي ستعتمد وفقاً للقواعد المشار إليها في البند السابق من هذا القرار.
وأوجبت كذلك على جميع الأجهزة العامة -غير المشمولة في الميزانية العامة للدولة- بالارتباط بالنظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، الصادر في شأنه الأمران الساميان رقمَا (8240) و (52176) على أن تقوم وزارتا المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من سياسات وإجراءات لذلك.
الضوابط والسياسات
ووفق المادة الثامنة يجب قيام وزارتَي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من ضوابط وسياسات وإجراءات بما يمكن جميع الأجهزة العامة -سواءً كانت مشمولة في الميزانية العامة للدولة أو خارجها- من تسجيل جميع وقوعاتها الوظيفية وصرف الحقوق المالية لموظفيها من خلال النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، الصادر في شأنه الأمران الساميان رقمَا (8240) و (52176) ، على أن يكون تطبيق ذلك وفق خطة تدريجية تضعها الوزارتان، وأن تلتزم تلك الأجهزة بذلك.
كما طالبت الوزارتين برفع تقرير مشترك حيال تطبيق القواعد السابقة من هذا القرار يتضمن أبرز نتائج تطبيق القواعد والأحكام الأخرى ذات الصلة بتطبيقها، وما حققته من مستهدفات مسار حوكمة فاتورة الجهات شبه الحكومية، ومدى التزام الأجهزة العامة بتطبيقها، والمعوقات التي واجهتهما، والمعالجات المقترحة في شأنها، وذلك بعد مرور 3 سنوات من تاريخه، على أن لا تترتب على تطبيق القواعد أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة للأعوام المالية القادمة.
وأكد القرار قيام المجلس الصحي السعودي -بالاشتراك مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، بمواءمة الدراسة القائمة لديه في شأن إعداد لائحة عمل موحدة تتضمن سلالم الرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت والمزايا المالية لجميع الإداريين السعوديين، والممارسين الصحيين والإداريين غير السعوديين، العاملين في قطاعات الشؤون الصحية العسكرية والمدنية، وفي الهيئات، الصادر في شأنها التوجيهان الكريمان المبلغان ببرقيتي الديوان الملكي رقمي 22510 و75105.
تنظيم سلم الرواتب
ووفق القرار تهدف القواعد إلى تنظيم ما يتصل بإعداد الجهاز للائحة الإدارية وسلم الرواتب الوظيفي والأحكام المنظمة للبدلات والمكافآت والمزايا الأخرى الخاصة بعامليه -الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية- وإقرارها من صاحب الصلاحية؛ بما يحقق المواءمة والانسجام وتفادي وجود أي تباين غير مسوغ في الأحكام المنظمة لشؤون العاملين وتعويضاتهم بين الأجهزة.
كما تسري القواعد على جميع الأجهزة العامة من وزارات وهيئات ومؤسـسات عامة ومراكز وصناديق ومكاتب وبرامج، وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة -سواء كانت مشمولة بالميزانية العامة للدولة أو خارجها- وما ينشأ منها مستقبلاً، التي يكون لديها عاملون خاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وطالب القرار بتشكيل فريق إشرافي مكون من وزارتي الموارد البشرية والمالية يتولى الإشراف على تنفيذ القواعد في الأجهزة المشمولة بأحكامها، وله حق إعداد نموذج اللائحة الإدارية الموحد، يشتمل على الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الجهاز، المشمولين بنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
وتختص اللجنة بتحديد قائمة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى للعاملين في الجهاز، تشتمل على أوصافها وقيمها، ومستوى الوظائف المستحق لكل منها، إلى جانب وضع معايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي، تشتمل على تحديد الدرجات الوظيفية بحسب حجم الجهاز، وتحديد الحد الأدنى والحد المتوسط والحد الأعلى لكل درجة وظيفية، والفرق بين الحد الأدنى والحد الأعلى للراتب الأساسي في الدرجة الوظيفية، والمعايير الأخرى التي يجب اتباعها في تصميم السلم.
وتقوم اللجنة أيضاَ بإعداد السقوف الإلزامية القصوى لأجور الفئات الوظيفية في الجهاز، وإعداد نموذج عقد العمل الموحد، بما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة، وكذلك إعداد آلية تحديد راتب المسؤول الأول في الجهاز، ومزاياه المالية الأخرى.