أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة.

ونص القرار على أن المدانين خالفوا الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم؛ وذلك وفق التفاصيل الآتية:

أولاً- المدعى عليه محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل: فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، وسجنه لمدة خمس سنوات، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 1.62 مليار ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 سنوات.

ثانياً- المدعى عليه عادل بن محمد بن حمد المعجل: فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، وسجنه لمدة خمس سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.

ثالثاً- المدعى عليه فهد بن علي بن سعد الرقطان: فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، وسجنه لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

رابعاً- المدعى عليه جاسم بن محمد بن علي الأنصاري: فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

خامساً- المدعى عليه عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي: فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

سادساً- المدعى عليه زكي بن منصور بن أحمد أبو السعود: فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

سابعاً- المدعى عليه أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان: فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

ثامناً- المدعى عليها شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم): فرض غرامة مالية عليها قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، منعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 01/06/2015م.

تاسعاً- المدعى عليه بكر بن عبدالله أبو الخير: فرض غرامة مالية عليها قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، ومنعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 01/06/2015م.

عاشراً: استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر على المدعى عليه الأول محمد بن حمد المعجل، الصادر به القرار الوقتي بتاريخ 23/11/2014م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار.

الحادي عشر: استمرار المنع من السفر على المدعى عليه الثاني عادل بن محمد المعجل، الصادر به القرار الوقتي بتاريخ 23/ 11/ 2014م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء في حيثياته بأن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المدان في هذه القضية محمد المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً)، والبالغ مقدارها 1.62 مليار ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم.

وأكدت على أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.

وأضافت أن القرار المشار إليه قضى بإدانة المدعى عليهم بالمخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة في حين لم تنظر اللجنة للمخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، حيث سيقدم بشأن هذه المخالفات دعوى مستقلة ترفع أمام اللجنة.

وقد شرعت الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة هذه الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات وستعلن الهيئة في حينه للعموم آخر التطورات بشأن هذه الدعوى.