أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الاثنين)، عن ضوابط منح الإقامة النظامية لحاملي هوية زائر من الأشقاء اليمنيين، وذلك ابتداءً من تاريخ 25 ذي الحجة 1438هـ.

وأوضحت أن الضوابط توجب أن يحمل المستفيد جواز سفر يمنيا وهوية زائر سارية المفعول، وأن يستكمل إجراءات خدمة "إشعار أهلية عمل" للتعاقد بين الزائر اليمني وصاحب العمل (أفراد، مؤسسات، شركات) وفق الضوابط المعمول بها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأضافت أنه يمكن للأفراد الدخول على نظام "مساند" للحصول على الخدمة بضوابطها، وتقرير طبي آلي من المستشفيات والمراكز الطبية، وتأمين طبي للعمالة التابعة للشركات أو المؤسسات، وسداد رسوم الاستقدام، وسداد رسوم إصدار هوية مقيم.

وبينت الجوازات أن هذا الإعلان يأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء الجمهورية اليمنية الشقيقة، مشيرة إلى أن الفئات غير المستفيدة من الأمر السامي الكريم هم: التابعون لحاملي هوية زائر، ومن كان دخوله للمملكة بطريقة نظامية وحصل على هوية زائر.