أوضحت النيابة العامة أن جريمة انتهاك حرمة المنازل بقصد الاعتداء هي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .

وأضافت أن الانتهاك إذا كان بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، فهو يستوجب التوقيف، وفقا للقرار رقم 2000 الصادر بتاريخ 10 / 6 / 1435هـ.