أكدت النيابة العامة أن رجل الضبط الجنائي لا يجوز له الدخول إلى أي مسكن أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما وبأمر مسبب من النيابة العامة.
وحددت النيابة إمكانية دخول رجل الضبط الجنائي إلى أي مسكن أو تفتيشه، في حالات ثلاث، أولاها وجود طلب مساعدة من داخل المنزل ذاته، وثانيتها حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، وأخيرا دخول معتدٍ للمنزل أثناء مطاردته للقبض عليه.