أكدت النيابة العامة أن رجل الضبط الجنائي عند مباشرة عمله عليه إبراز ما يثبت شخصيته وصفته، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان مرتدياً لزيه العسكري.

وأوضحت النيابة أن المادة الـ 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، نصت بأن على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه، فإذا كان عسكرياً مرتدياً لزيه العسكري فيكتفى بذلك.