أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، اليوم (السبت) 5 حالات يُعد من يقوم بها بحسب الأنظمة مرتكباً لجريمة التستر التجاري، ويعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بحسب الأنظمة.

وقال المتحدث إن الحالة الأولى هي تمكين غير السعودي من الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري محظور عليه ممارسته، وعمل غير السعودي في السمسرة أو الوساطة باسم مواطن.

وأضاف أن من الحالات أيضا غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطاً تجارياً باسم مواطن أو مستثمر أجنبي، وتغطية عمل مخالف مقابل مبلغ مقطوع، وأخيراً غير السعودي الذي يعمل بالنسبة أو القطعة بدون إشراف مواطن.

يُذكر أن عقوبات جريمة التستر التجاري وفقاً للأنظمة تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.