أصدر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبد الله الشهري قراراً بالموافقة على إجراء عدد من التعديلات على اتفاقيتي إيصال واستهلاك الخدمة الكهربائية على جهد التوزيع.

وتضمنت التعديلات أنه يُحظر على طالب الخدمة القيام بأي أعمال كهربائية غير نظامية في المنشأة، أو وضع ما يعيق الوصول إلى العداد أو يسبب تلفه أو عدم دقة تسجيله، أو إطلاق الخدمة الكهربائية دون أخذ موافقة مقدم الخدمة.

ومنعت التعديلات توصيل الكهرباء لأي شخص بصورة غير نظامية من الشبكة، أو استخدام الكهرباء بأي صورة تؤثر على استمرار تقديم الخدمة إلى أي شخص آخر أو تسبب خسارة لمقدم الخدمة، أو ضرراً للعدادات أو المعدات الأخرى.

وشددت على أنه يجب على المستهلك إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير في فئة الاستهلاك عند قيامه بتغيير النشاط، أو قيامه بإضافة مرافق تختلف عن فئة استهلاكه.

وأكدت ضرورة أن يقوم المستهلك بإبلاغ مقدم الخدمة عن أي شخص في الأسرة من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، مع إرفاق المستندات اللازمة، وذلك لضمان تطبيق مقدم الخدمة قواعد وإجراءات ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء المعتمدة من الهيئة.

وألزمت التعديلات مقدم الخدمة تسجيل الاستهلاك وفقاً لدورة قراءة العداد بما لا يتجاوز استهلاك 30 يوماً، على أن يكون تاريخ بدء استحقاق سداد الفواتير يوم 28 من كل شهر ميلادي يلي تاريخ إصدار الفاتورة، وإيصال الفواتير للمستهلكين إلكترونياً أو حسب الوسائل الأخرى المتاحة التي تعتمدها الهيئة.