أيدت محكمة الاستئناف بجدة، مؤخرا، حكما صادرا بحق مقيم ثلاثيني بالسجن والجلد والترحيل بعد قيام طفل بالادعاء عليه بالتحرش به مما تسبب في صدور حكم قضائي ضده وتم تصديقه.
محاولة هروب الطفل
تعود تفاصيل القضية حسب صك الحكم الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن المحكمة الجزائية تلقت دعوى قضائية ضد مقيم ثلاثيني وجه له طفل تهمة التحرش فيه، عن طريق المحاولات العدة التي قام بها المدعى عليه حسب أقوال الطفل لإدخاله المحل الذي يعمل به مستغلا فترة خلو الشارع من المارة حيث يعمل المدعى عليه في أحد المحلات التجارية قرب مسكن الطفل، وأكدت المعلومات التي يحملها صك الحكم أن الطفل بعد أن حاول الهروب من المدعى عليه أكثر من مرة إلا أنه ما زال يتعمد ذلك حسب أقوال المدعي (الطفل)، ولكن لم يتمكن من إلحاق الضرر فيه نتيجة رفض المدعي وهروبه للمنزل في كل مرة.
إنكار الحادثة
تقول التفاصيل، إن والد الطفل تقدم بشكوى ضد المدعى عليه للجهات الأمنية التي أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة، وبدورها تمت إحالتها إلى المحكمة الجزائية وبعد حضور المدعي (الطفل) والمدعى عليه، وجه الطفل للمدعى عليه عدة اتهامات منها المحاولة المستمرة في إدخاله المحل الذي يعمل به، وكذلك تقديم مبلغ من المال له لكي يتم إقناعه بالدخول معه، وأضاف المدعي أن المدعى عليه في إحدى المرات حاول إدخاله بالقوة، ولكن صراخ الطفل جعله يتراجع عن ذلك، وبعد مواجهة ناظر القضية المدعى عليه بأقوال الطفل أنكر أنه كان يريد من تلك التصرفات التحرش بالطفل، بل كان يرغب بقاء الطفل داخل المحل بدلا من الشارع نتيجة خلو الشارع من المارة والخوف على الطفل من حدوث مكروه له، ونتيجة اعترافه بإدخال الطفل إلى المحل وإنكاره التحرش فيه بناء على ذلك تم صدور حكم بحق المدعى عليه بالسجن لعام واحد وجلده، وبعد انتهاء فترة المحكومية يتم ترحيله نهائيا واكتسب الحكم الصفة القطعية.
العقوبات التي نص عليها نظام التحرش
01 يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن بما لا يزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
02 يعاقب النظام بالسجن بما لا يزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش أو تحرش بطفل أو بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة.
03 يعاقب النظام كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل من شرع بجريمة تحرش بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة.
04 يعاقب كل من تقدم ببلاغات كيديا عن جريمة تحرش أو ادعى تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.