أفادت مصادر أن تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام العمل ستمنع أصحاب العمل من الاحتفاظ بإقامة العامل أو بطاقة التأمين الطبي أو جواز السفر للوافدين.

وأوضحت المصادر أن التعديلات أوضحت حالات فصل العامل دون حصوله على مكافآت نهاية الخدمة بعد استنفاد الإنذارات؛ حيث شملت الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع لمدة تزيد على 15 يوماً متصلة خلال السنة التعاقدية الواحدة، والغياب المتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد في مجموعها على 30 يوماً خلال السنة التعاقدية الواحدة.

وبيّنت وفقاً لـ"عكاظ"، أن تلك الحالات تضمنت الاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل، أو الاعتداء الجسدي أو القولي بأي وسيلة إلكترونية على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.