أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها والتي اعتمدها وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، في شهر ديسمبر الماضي، متى يحق لصاحب العمل الحصول على تأشيرة بديلة للتأشيرة الملغاة.
ونصت اللائحة فيما يتعلق بشروط وضوابط وإجراءات الاستقدام، أنه يجوز لمن صدر له تأشيرة أو أكثر طلب إلغائها وفي هذه الحالة لا يتم منح تأشيرة بديلة، ويعتبر طلب تأشيرة بديلة كطلب استقدام عادي يخضع لشروط الموافقة على إصدار التأشيرات الواردة في برنامج نطاقات.
ويسمح النظام بمنح تأشيرة بديلة للتأشيرة الملغاة إذا كانت قد صدرت بناءً على تأييد حكومي، بشرط أن يكون الطلب خلال 6 أشهر من إلغاء التأشيرة السابقة، وألا تقل المدة المتبقية في العقد الحكومي عن 6 أشهر.
وفي حال إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها يسترد طالب الاستقدام ما دفعه من رسوم مقابل الحصول عليها.