كشفت مصادر الملامح الأساسية للائحة صندوق النفقة المعني بالصرف للمستفيدين بحكم أو أمر قضائي، على أن يتم صرف العاجلة بعد التقدم بدعوى قبل طلب انتهاء النظر في القضية.
وأوضحت المصادر، أن اللائحة نصّت على أن تصرف النفقة المؤقتة بناءً على حكم قضائي بعد انتهاء النظر في القضية، فيما تصرف الدائمة بعد صدور الحكم المكتسب للقطعية.
وأشارت إلى أن الحد الأقصى للنفقة ألف ريال للمستفيد الواحد، أما إن كان المحكوم به أقل من ألف ريال فتصرف وفقاً للحكم، وخلال 5 أيام من تاريخ قبول الطلب، كما تصرف لمدة 24 شهرا ولمجلس الإدارة حق الاستئناف للصرف أكثر من ذلك.
ونصت اللائحة على ألا يحول الصرف دون استمرار القرارات القضائية بحق المنفذ ضده، وإذا ظهرت للمحكمة أموال للمنفذ ضده، فتتولى المحكمة الحجز عليها دون تسليم أي مبالغ للمستفيد أو المحكوم له.
وإذا كان للمنفذ ضده دخل ثابت لكن ليس لديه أموال تفي بكامل ما تحمله الصندوق، فيتم استيفاء ما يمكن استيفاؤه، ويستقطع الباقي للصندوق بأقساط، وإذا ثبت إعساره فعلى المحكمة توريد الصندوق بصورة من الحكم، واعتبار ما تم صرف مديونية مع احتفاظ الصندوق بحقه في مطالبة المستفيد ودفع الأتعاب والمصاريف.
واشترطت اللائحة لصرف النفقة أن يكون مَن تجب عليه غير معسر، واشترطت حصول المستفيد على صك حضانة للقاصرين أو صك ولاية، شرط أن يكون المستفيد الذكر لم يبلغ 18 عاماً أو بلغ 65 من عمره، وتصرف بناء على طلب إلكتروني يتقدم به المستفيد أو المحكوم.
ولفتت إلى أن الصندوق سيتولى فحص الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، ويقوم بإشعار مقدم الطلب بقراره إلكترونياً بقبول الطلب أو رفضه، على أن يكون قرار الرفض مسبّباً.
وألزمت اللائحة المستفيد بتحديث بياناته باستمرار وفي حال مضي 10 أيام من تاريخ وجوب التحديث دون قيامه بذلك يتوقف الصندوق عن الصرف حتى تحديث البيانات، مع إلزام المستفيد بإحضار المستندات والأوراق خلال شهر من تاريخ الحكم.
وأكدت اللائحة أنه في حال ثبت أن المعلومات أو المستندات المقدمة وصرف بموجبها النفقة مزوّرة أو تم إخفاء معلومات معينة، فيجب على الصندوق إيقاف الصرف مباشرة والمطالبة بتسديد ما تم صرفه فوراً دفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مقدم الطلب وتحميله أتعاب المحاماة.