أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية أن هناك عددا من التعويضات اللاحقة يمكن للشخص مطالبة شركة التأمين بها، بعد ثبوت استحقاقه للتعويض الأصلي المطالب به.
وقالت إن من التعويضات التي يحق للشخص المدعي المطالبة بها، التعويض عن تأخر شركة التأمين في تسوية المطالبة، أو مصاريف التقاضي أمام المحاكم، أو المطالبة بسداد تكاليف سيارة بديلة قام الشخص باستئجارها.
وأضافت أنه لضمان حصول الشخص على التعويضات التبعية، فإنه يجب عليه تقديم ما يثبت تكبده للمصاريف المطالب بها، فيما عدا التعويض عن التأخير، فإنه يُستحق بمجرد ثبوت وجود تأخير من جانب شركة التأمين في التعويض، وبإمكان الشخص المدعي المطالبة بها في دعوى مستقلة أو تضمينها في دعوى واحدة.
وأبانت أنه في حال رفض شركة التأمين للمطالبة المرفوعة، فإن على الشخص الحصول على نسخة من خطاب الرفض الصادر عن شركة التأمين أو نموذج لإثبات التقدم بالمطالبة، ومن ثم تقديم شكوى لحماية العملاء بمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وفي حال عدم إنهاء المطالبة يمكن للشخص تقديم دعوى لدى الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية من خلال الخدمات الإلكترونية.