أوضح مركز الإقامة المميزة الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالاستثمارات والممتلكات العقارية والشركات والملكيات الخاصة لحامل الإقامة في حال إنهائها أو إلغائها.
وذكر المركز أن النظام تضمّن أنه في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، يتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية النظر فيما قد يترتب على ذلك من آثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة التنفيذية.
وأضاف أن اللائحة تضمّنت تشكيل لجنة دائمة في المركز تتولى دراسة آثار إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، ومعالجة كل حالة على حدة.
وأبان أنه يُمكن لحامل الإقامة المميزة (عدا حالة التنازل عن الإقامة) البقاء في المملكة لمدة لا تزيد على 60 يومًا من تاريخ إلغاء الإقامة أو إنهائها، وذلك لتصفية جميع الحقوق والالتزامات التي ترتبت عليه، ولرئيس المركز عند الحاجة تمديد المدة بما لا يتجاوز في مجمله 180 يومًا من تاريخ الإلغاء.
وعن تأثير مخالفة أحد أفراد الأسرة لأحكام النظام في إلغاء الإقامة المميزة، أشار المركز إلى أن المادة (الثانية عشرة) من النظام تضمّنت حالة التعامل عند إلغاء الإقامة المميزة، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، وبالتالي فقد افترض النظام حالة إلغاء استفادة أحد أفراد أسرة حامل الإقامة المميزة دون إلغاء الإقامة المميزة عن حاملها.