حددت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة مقدار مكافأة نهاية الخدمة لشاغلي رتب الوظائف التعليمية المشـمولة باللائحة، عـن كل سنة مـن سـنوات الخدمة التي قضاها الموظف في إحدى تلك الوظائف، ويشمل ذلك المدة السابقة لنفاذ اللائحة.
ويتفاوت مقدار المكافأة بناء على رتبة الوظيفة التعليمية للموظف، وسنوات خدمته، حيث تبلغ أقل مكافأة 800 ريال عن كل سنة وهي للمعلم المساعد الذي قضى 10 سنوات وأقل من 16 سنة في الخدمة، فيما تبلغ أعلى مكافأة 3500 ريال عن كل سنة، وهي للمعلم الخبير الذي قضى في الخدمة 31 سنة فأكثر.
وتصرف المكافأة وفقاً لعدة شروط وضوابط من بينها أن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المحددة باللائحة، وأن تكون نهاية خدمة الموظف بعد نفاذ اللائحة، فيما ستصرف المكافأة بصرف النظر عن مدة الخدمة لمن تنتهي خدمتهم بسبب الوفاة أو العجز الصحي.
ووفقاً للائحة فإنه لا يستحق صرف المكافأة كل من يكون سـبب انتهاء خدمته: الفصل للمصلحة العامة، أو لأسباب تأديبية، وفيما عدا ذلك تعالج الحالات التي تنتهي فيها الخدمة لأسباب غير طبيعية وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية.