أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يجوز نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب عمل لآخر في حال ثبوت تأخر صاحب العمل عن دفع أجور العامل لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل.
وبينت الهيئة أن هناك 13 حالة يجوز فيها نقل خدمات العامل أو العاملة من صاحب عمل لآخر، حيثُ تأتي هذه الحالات لتنظيم سوق العمل وإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم:
- ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة 3 أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل.
- عدم استقبال العاملة من ميناء الوصول وعدم استلامها من دور الإيواء خلال 15 يوما من تاريخ وصولها للمملكة.
- عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوما من تاريخ وصوله للمملكة.
- قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العامل.
- تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية.
- ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه.
- ثبوت قيام صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل.
- وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو ساهم في إطالة نظر الشكوى أيضا.
- تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة.
- عدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل.
- بناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفاديا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة.
- إذا تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة 3 أشهر متتالية.
- أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير.