حددت وزارتا العدل والتجارة والاستثمار ضوابط وإجراءات تمكين حاملي الإقامة المميزة من الانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، للأغراض السكنية والتجارية والصناعية.
واشترطت الوزارتان إبرام عقد انتفاع العقار بمدة محددة لا تتجاوز 99 سنة، على أن يُبرم العقد من خلال محام ممارس مرخص له في المملكة، على أن تتولى كتابة العدل المختصة إصدار صك انتفاع، لكي تسري نظامية العقد، ومن ثم تقوم كتابة العدل المختصة بإحاطة مركز الإقامة المميزة بالأمر من خلال سجل إلكتروني.
واشتملت هذه الضوابط على أن تشمل بيانات العقد وصف العقار محل التعاقد، مع تحديد أغراض الانتفاع من العقار، ومدة الانتفاع، بحيث لا تزيد على المدة المحددة في نظام الإقامة المميزة أو لائحته التنفيذية.
وأشارت إلى أنه في حال تضمن العقد تقسيط عوض الانتفاع، فيتعين أن يكون العوض محدد المقدار، موضح الأجل لكل قسط، وفي حال كان العوض مؤجلا يتعين تحديد موعده.
وشدد تعميم صادر عن الوزارتين على أن توقيع العقد يعد بمثابة إقرار من مالك العقار أو من في حكمه أو من يمثله نظاما بخلو العقار محل العقد من أي حق عيني للغير أو منازعة فيه، مع التزامه بالآثار المترتبة على الإخلال بذلك.
كان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق من العام الجاري العمل بنظام الإقامة المميزة، والتي تتيح لحاملها إضافةً إلى حق الانتفاع بالعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ إقامة دائمة في المملكة مع أسرته، وتأشيرات زيارة للأقارب وحرية العمل في القطاع الخاص.