أوضح الشيخ صالح المغامسي الحكم الشرعي في حال الزواج بنية الطلاق، مشيرا إلى اختلاف في هذه المسألة وأن لها حالتين، كما أن هناك رأيا في المسألة للشيخ بن باز، وآخر للشيخ بن عثيمين ومن وافقه.
وقال إن من سافر لغير غرض الزواج أصلا، أي لعمل أو تجارة أو علاج أو غيرها، وخاف على نفسه الفتنة من الحسناوات في السوق والمطاعم والفنادق وغيرها، وهو ما يتعرض إليه الجميع، فله أن يتزوج ولو بنية الطلاق، ولو لم يخبر هذه الزوجة، وهو الأقرب إلى مقاصد الشريعة في النكاح الشرعي، فهو يريد أن يعف نفسه.
وقال إن الرجل إذا اختار امرأة بعينها تعفه مدة وجوده في هذا المكان دون أن يشترط ذلك في العقد، فنقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فقد تعوضه الزوجة شيئا ينقصه، وقد تعينه على ما جاء من أجله، فالزواج حسب الجمهور وحسب رأي الشيخ بن باز متوجه تماما إلى الصحة.
وأضاف أن الحالة الثانية والتي قالها الشيخ ابن عثيمين ومن وافقه قبله أو بعده، أن من يسافر بنية الزواج أصلا، أي يذهب من هنا إلى إحدى الديار، وما إن يصل إلى المطار إلا ويسأل عن المكاتب أو البيوت التي بها مثل هذا ويتزوج يوما أو يومين ويطلقها ويختار أخرى وهكذا، فمثل هذا نقول إنه أقرب إلى الحرمة، لأن الله سبحانه عظّم النكاح.