عمّمت وزارة العدل على المحاكم وكافة مأذوني عقود الأنكحة، بعدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن (18) عاماً، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة (16 / 3)، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين.
وأكدت الوزارة أن الفقرة المشار إليها من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل نصت على أنه "يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى، حيث ورد للوزارة استفسارات عن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من (18) عاماً.
وتضمن التعميم محاسبة المأذونين المخالفين والرفع بذلك للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم.