قالت مصادر إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ألزمت المنشآت التدريبية الأهلية، بتوفير مدرب سعودي بناءً على متطلبات البرامج التدريبية المعتمدة في المؤسسة، على أن يلتزم مالك المنشأة باعتماد أي مدرب من المؤسسة قبل مباشرته التدريب.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ"الوطن" أن المؤسسة استثنت المدرب السعودي من شرطي التقدير والخبرة، مبينة أنه في حال عدم توفر مدرب سعودي فيمكن التعاقد مع آخر غير سعودي، على ألا يقل تقديره عن "الجيد" مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس التخصص.

وأضافت أن المؤسسة اشترطت توفير مشرف لكل دبلوم أو برنامج تأهيلي، على أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير، أو البكالوريوس في ذات التخصص، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدريب، مشيرة إلى أن السعودي يُستثنى من شرطي التقدير والخبرة.

وبينت أن المؤسسة طلبت من المنشآت سداد رسوم دراسة طلب مشرف بمبلغ 1000 ريال، على أن يُستثنى من ذلك المشرف السعودي المتفرغ كلياً، ملزمةً مالك المنشآة بإشعار المؤسسة حال إنهاء خدمات أيٍّ من المدربين بالمنشأة، مع تقديم بديل له خلال شهر من تاريخ إنهاء الخدمات.