أكد خبراء وقانونيون أن الأنظمة بالمملكة تعاقب ولي الأمر الذي يُجبر من هن تحت ولايته على الزواج، بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، ومضاعفة تلك العقوبة في حال التكرار.
وأوضح الخبراء أن الأنظمة توصف هذه الجريمة بأنها "تحجير للمرأة" وتندرج تحت المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء، لافتين وفقاً لصحيفة "عكاظ" إلى أن إجبار الفتاة على الزواج مخالف للشرع، وهو نوع من الإيذاء الجسدي.

وقال القاضي السابق نصر اليمني إن وزارة العدل حاربت هذا الإجبار، وأصدرت تعميماً لمأذوني الأنكحة بوجوب سماع رد المرأة وقبولها الزواج، لافتا إلى أنه لو رفعت المرأة الأمر للقاضي وأكدت أنها أجبرت على الزواج فإن القاضي يأمر بطلاقها.

من جهته، أبان المحامي عصام الملا أنه يمكن لأي فتاة مطالبة محكمة الأحوال الشخصية بتنفيذ المادة الـ13 في حال إجبارها على الزواج بأحد الأشخاص، مبيناً أنه سيتم النظر في القضية على الفور.

من جانبها، أشارت أستاذة الشريعة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتورة هالة أبو عامر، إلى أن التحجير أو الإجبار له ثلاث صور، وهي: حجز البنت لقريب لها منذ صغرها، أو أن يتقدم خاطب ليخطب الفتاة فيطلب الولي إمهاله حتى يسأل أبناء عمومتها فيما إذا رغب بها أحدهم، بغض النظر عن رضا المخطوبة، وأخيرا منع المرأة من النكاح إلا من شخص بعينه سواء كان بينها وبينه قرابة أو لم يكن.